» استفتاء حول بيع الرصيد  » لتحميل دروس البحث الخارج فقه / أصول لسماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله)  » حياة سماحة الشيخ (دام ظله)  » بث مباشر للاعلان  » في متفرقات الحج  » مسائل في رمي الجمرات  » في مسائل اعمال منى  » في مسائل حكم قاضي اهل السنة  » في مسائل الوقوفين عرفة و المشعر الحرام  » في مسائل السعي  

  

23/11/2008م - 9:58 ص | مرات القراءة: 1217



بسم الله الرحمن الرحيم

 

سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد إسحاق الفياض (دام ظله) . نحن من المرشدين الذاهبين في خدمة حجاج بيت الله الحرام ، وقد حصل التردد والاستفهام في بعض الأمور التي نرفعها إلى مقامكم الكريم ، راجين التفضل علينا ببيان رأيكم الشريف فيها ، سائلين الله أن يديمكم ذخرا للمؤمنين .

 

س1 : قلتم إن من عصى ولم يتم عمرته : إن إحرامه ينتهي بانتهاء وقت العمرة. والسؤال : ما هو المراد من الوقت بالنسبة إلى :

  أ - عمرة التمتع  ؟

       الجواب : أ- ينتهي وقت إحرام عمرة التمتع بخوف فوت الركن ، هو الوقوف بعرفات    ب - العمرة المنفردة ؟

           ب- ينتهي وقت إحرام العمرة المفردة بخروج الشهر الذي احرم فيه ودخول شهر آخر .

 

س2 : أهل مكة والساكنين فيها من أين يحرمون :

       أ- لحج الأفراد .

الجواب : من احد المواقيت المعروفة

       ب- لعمرة التمتع ( إن أراد أن يأتي بحج التمتع ولو استحبابا) .

            من احد المواقيت المعروفة

 

س3 : هل يصح الإحرام من العاري ، وهل لبس ثوبي الإحرام أثناء عقد الإحرام والتلبية تتوقف عليه ؟

الجواب : نعم ، يصح . لأنَ الإحرام ينعقد بالتلبية ولبس ثوبي الإحرام ليس من شروط صحة الإحرام .

 

س4 : هل غسل الإحرام مجزي عن الوضوء ، و إذا كان مجزيا فهل هو كذلك مطلقا بحيث يشمل ما لو كان مقدما على الميقات أو معادا فيه بعد الغسل قبل الميقات ؟ وهل غسل دخول الحرم أو مكة أو المسجد مجز كذلك ؟

الجواب : نعم غسل الإحرام مجزي عن الوضوء مطلقا ولو كان فبل الميقات – وكذلك الاغسال المذكورة.

 

س5 : ما هي كفارة قطع أغصان شجر الحرم ؟

الجواب : قيمة الأغصان .

 

س6 : هل يجوز التظليل بظل متحرك ولو بمثل المظلة أثناء :

أ‌-       تنقله من سكنه إلى المسجد الحرام   

الجواب : ا- نعم يجوز .

 

ب - تنقله داخل المنسك الواحد ، كالتنقل من السكن في عرفات إلى جبل الرحمة ، أو من السكن في منى إلى الجمرات ؟

الجواب : نعم يجوز .

 

س7 : الذي ينتهي من عمرة التمتع يجب عليه البقاء في المكرمة ولا يخرج منها إلا إذا كان مطمئنا و واثقا من إدراك الحج ، وإذا كان كذلك جاز له الخروج إلى الأماكن القريبة بل حتى البعيدة ما دام واثقا من ذلك . وإذا خرج ورجع في نفس الشهر الهلالي الذي اعتمر فيه فلا إشكال في عدم وجوب العمرة عليه مجددا ، ولكن إذا رجع في شهر ثان وجب عليه الدخول بعمرة جديدة ، ما لم يكن قد خرج محرما للحج ، وفي هذا الصدد توجد عدة أسئلة :

أولا : هل وجوب الدخول بعمرة جديدة أمر مطلق أم يختلف بلحاظ المسافة التي خرج إليها وكما يلي :

أ‌-       إذا خرج إلى أطراف مكة القريبة كجل ثور ونحوها ؟

ب‌-  إذا خرج إلى الأبعد من ذلك و لكن لم يخرج من الحرم ؟

ت‌-  إذا خرج إلى الأبعد من ذلك كعرفات وجدة ونحو ذلك ، بحيث خرج من الحرم ، ولكن لم يتجاوز الميقات في خروجه ؟

ث‌-  إذا خرج إلى الأبعد من ذلك بحيث تجاوز الميقات كما لو تجاوز الجحفة في خروجه إلى جهة المدينة ، أو تجاوز قرن المنازل في خروجه إلى جهة عرفات ؟

الجواب  : وجوب الإحرام لعمرة جديدة منوط بتجاوزه عن الميقات ، فإذا خرج عن مكة وتجاوز احد المواقيت المشهورة فحينئذ إذا رجع في شهر آخر وجب عليه أن يحرم من الميقات بعمرة التمتع، وأما إذا لم يتجاوز احد المواقيت فلا يجب عليه الإحرام وان رجع في شهر آخر . وبذلك يظهر الجواب عن الجميع .

ثانيا : هل المراد بتجاوز الميقات تجاوز الميقات النسبي (يعني الذي يقع في الجهة التي يخرج منها) أم الميقات المطلق (يعني يلاحظ خروجه نسبة إلى اقرب المواقيت إلى مكة المكرمة) ؟

الجواب : نعم ، يظهر جوابه مما تقدم هو إن المراد التجاوز عن الميقات الذي يقع في الجهة التي يخرج إليها .

ثالثا : المراد من الشهر الذي اعتمر فيه هل هو بلحاظ الإحرام أم بلحاظ دخول الحرم أم بلحاظ أداء الناسك أم بلحاظ التحلل من الإحرام ؟

الجواب : يظهر مما تقدم انه بلحاظ الإحرام .

رابعا : على فرض وجوب الدخول بعمرة جديدة ، فهل يدخل بعمرة مفردة أم بعمرة تمتع ، ويعتبر الأولى لاغية ؟

الجواب : يظهر مما تقدم انه يدخل بعمرة التمتع .

 

س8 : هل الاحتياط بالتأخر عن الحجر الأسود قليلا في بداية الطواف احتياط وجوبي أو استحبابي ؟

الجواب : التأخر مقدمة علمية حتى يعلم الطائف انه بدا الطواف من محاذي الحجر الأسود.

 

س9 : ما المراد بالمطاف الذي يكون الخروج منه مبطلا للطواف ، هل هو :

أ‌-       المدار الذي اتخذه الطائف نفسه ؟

ب‌-  المساحة التي تكونها صفوف الطائفة حول البيت ؟

ت‌- مسافة ما بين الركن والمقام ؟

ث‌- المسافة التي يكون الطواف فيها طوافا حول الكعبة عرفا ، وان كان الطائف في مدار غير متصل بالصفوف ؟

الجواب : المراد من المطاف هو الذي يطاف الناس فيه ، وهو يختلف سعة و ضيقا باختلاف الناس كثرة وقلة ، وليس له حد معين في الشرع ، وما هو المشهور من أن حدَ المطاف بين البيت والمقام لم يثبت .

 

س10 : صحة الطواف تتوقف على كونه في مسافة يصدق معها الطواف حول البيت عرفا ، والسؤال هو هل يشمل المدرجات المحيطة بما حول البيت أو يشمل ما تحت الطارمات ، إذا صدق على الطواف فيها انه طواف حول البيت ، كما لو كانت الصفوف  متصلة إلى هذه المسافة ؟

الجواب : المناط إنما هو بصدق الطواف حول البيت ، ومع كثرة الناس والزحام تتوسع رقعة الطواف إلى المدرجات وهكذا .

 

س11 : قلتم في المناسك انه إذا جامع امرأته أثناء الخروج من منزله بعد استعادة صحته ، فان كان بعد الشوط الخامس لم يوجب البطلان ما أتى به من الأشواط ، بل يجوز له حينئذ أن يكتفي بإكمال ما أتى به ، وان كان بعد الشوط الثالث بطل ، وعليه أن يستأنف طوافا جديدا كاملا . السؤال : انه لماذا لم نقل (وان كان قبل الشوط الخامس بطل طوافه) بدلا من (وان كان قبل الشوط الثالث) ؟

الجواب : وظيفتكم العمل بالمناسك .

 

س12 : قلتم في المناسك : من ترك التقصير نسيانا فاحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط لو لم يكن أقوى وجب التكفير عليه بشاة . والسؤال : انه ما الموقف تجاه التقصير نفسه ، هل يسقط حينئذ ؟

الجواب : نعم ، يسقط عنه التقصير حينئذ .

 

س13 : قلتم في المناسك : يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي ، فلو فعله عامدا وعالما وجبت الكفارة عليه ، وأما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه . والسؤال : هل يجزيه هذا التقصير أم لا؟

الجواب : نعم يجزي على الأظهر . وان كان الأحوط التقصير بعد السعي أيضا .

 

س14 : إذا كان ترك الوقوف الاختياري والاضطراري بتقصير منه إلا يكون هذا سببا لاستقرار الحج عليه ، وليس فقط يوجب الإتيان بالحج بالعام القادم المشروط بعدم كون استطاعته وليدة هذا العام أو بتجدد الاستطاعة بعد الرجوع من مكة أو بكون الحج مستقرا بذمته ؟ وكذلك السؤال فيما لو كان ترك خصوص الاختياري بتقصير منه ؟

الجواب : لا يبعد استقرار الحج عليه بإبطاله متعمدا وكذلك لو ترك الوقوف الاختياري في كل من عرفات والمشعر متعمدا.

 

س15 : ما هو الوقت الذي يمكن فيه استدراك ما فاته من رمي الجمرة الكبرى أو الثلاث ، ولو كان الترك عمدا ؟

الجواب : طالما يكون الحاج في مكة يجب عليه أن يرجع إلى منى فيقضي الرمي و أما إذا تذكر في الحال وعلم بالحكم بعد خروجه عن مكة والتوجه نحو بلده فلا يجب عليه الرجوع إلى منى ، ولكن الأحوط وجوبا أن يقضي في السنة القادمة بنفسها أو بالإستنابة . وأما إذا ترك رمي الجمرة العقبة عامدا وملتفتا إلى الأحكام وتسلسل المناسك ووجوبه فان استمر على تركه بطل حجه ، وإذا تداركه قبل مضي وقته صح ولا يجب عليه تدارك أعمال منى المترتبة على الرمي وان كانت الإعادة أولى وأحوط .

 

س16 : الذي لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد ، وتمكن منه بعد أيام ، هل يجب عليه إن يؤخر الحلق أو التقصير ، والطواف والسعي ؟

الجواب : لا يجب عليه تأخير الحلق أو التقصير . وأما الطواف والسعي فيجب عليه تأخيرهما .

 

س17 : هل يجوز صيام أيام التشريق لمن كان في منى ، ولكنه لم يكن حاجا ؟

الجواب : نعم ، يجوز .

 

س18 : إذا مات الحاج ولم يصم من الأيام التي بدل الهدي ، حتى الأيام الثلاثة ، فهل يجب على وليه القضاء .

الجواب : لا يجب على وليه القضاء .

 

س19 : هل الاحتياط وجوبي  في كون يوم العيد هو زمان الحلق أو التقصير ؟

الجواب : نعم ، وجوبي .

 

س20 : من نفر من منى بعد الزوال ، هل يجب عليه المبيت إذا رجع قبل المغرب لأجل التعبد في مسجد الخيف ، أو لأجل إعادة الرمي أو قضائه ، ونحو ذلك ؟   

الجواب : لا يجب عليه المبيت إذا رجع إلى منى قبل المغرب .

 

س21 : جاء في المناسك (مسالة279) : (......... فلو خالف ورمى الوسطى قبل الأولى ، أو العقبة قبل الوسطى ، وجب الرجوع إلى السابقة ، وأعاد رمي اللاحقة ، بدون فرق بين أن يكون عالما أو جاهلا أو ناسيا ، نعم يستثنى من ذلك صورة واحدة هي ما إذا نسي فرمى جمرة قبل سابقتها أربع حصيات أجزاه إكمالها سبعا ، ولا تجب عليه إعادة رمي اللاحقة ) . وكان المناسب أن يقال بدلا عما تحته خط (بعد أن رمى سابقتها) ؟

الجواب : العبارة المذكورة في المناسك هي الصحيحة لا العبارة في السؤال .

 

س22 : هل يجوز الإتيان بإعمال منى من ذبح و مبيت وحلق أو تقصير في المقدار المشكوك كونه من منى في مخيم سكن الحجاج العراقيين ، في موضعه المتعارف هذه الأعوام ؟

الجواب : نعم ، يجوز في الأماكن المشكوك كونها من منى شريطة أن يكون في عرضه لا في طوله . وأما مخيم سكن حجاج العراقيين إذا كان مشكوكا كونه من منى وكان في عرضه فيجوز ، ولكن تشخيص ذلك على الحجاج .

 

س23 : هل يجوز السعي في المسعى الجديد ؟ وفي طابقيه الأرضي والأول والثاني إن وجد؟

الجواب : نعم ، يجوز فيه . وكذلك الطابق الأول و الثاني .

 

س24 : هل يجوز النظر إلى غير الوجه في المرأة كاليدين والظهر ونحوهما ؟

الجواب : لا باس إذا لم يكن بقصد الزينة .

 

س25 : هل هناك احتياط ولو استحبابي في عدم لبس المرأة ما يغطي رجليها ؟

الجواب : لا مانع من لبس المرأة ما يغطي رجليها .  

 

س26 : هل الحكم بوجوب النفر بعد الزوال من اليوم الثاني عشر موضوعي أم هو طريقي لا إسقاط وجوب مبيت الليلة الثالثة عشر ؟

الجواب : مثل هذا السؤال لا معنى له , لأن البحث عن أنه موضوعي أو طريقي بحث علمي لا صلة له بالفتوى . فالواجب على الحاج النفر بعد الزوال.

 

س27 : هل يجوز الخروج من منى قبل الزوال من يوم الثاني عشر من دون نية النفر , ثم يعود إليها قبل الزوال , لينفر بعده ؟

الجواب : نعم , يجوز في مفروض السؤال.

 

س28 : في الموارد التي يجوز فيها التظليل للمحرم هل يجوز أن يستعمل المظلة بشكل يلتصق بالرأس بحيث تغطي قبة الرأس ؟

الجواب : على المحرم ترك ذلك .

 

س29 : هل يجوز للمحرم تقبيل المحارم من دون شهوة ؟

الجواب : نعم , يجوز.

س30 : هل يجوز للمحرم تقليم أظافر غيره المحرم أو المحل ؟

الجواب : لا يجوز.

 

س31 : ما هي الأمور التي تعبر من أركان الحج ؟

الجواب : تعيين أركان الحج و موازينها بحاجة إلى البحث و التحقيق و القدر المتيقن كون الوقوف بعرفات و المشعر من الأركان .

 

س32 : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يستر تمام قدميه , فماذا يفعل لو بتر بعض قدمه وبقي مقدار المؤخرة فقط إذا كان محتاجا- صحيا أو طلبا لراحة المشي و سهولته- لبس ما يستر المقدار المتبقي من القدم .

الجواب : إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس .

 

س33 : يظهر من عبارة المناسك إن الكفارة في قتل هوام الجسد على نقل القمل من مكان إلى آخر , وليست على قتله أو إلقاءه. فهل هذا هو المراد فعلا ؟

الجواب : ما في المناسك هو الصحيح .