في مسائل السجود
سؤال(268) : هل يجوز السجود على السجاد داخل الحرم النبوي الشريف أو في مكة من دون حرج أو مضايقة أي بإختيار الحاج نفسه ؟
الجواب : يجوز في الجماعة معهم لا مطلقاً ، والله العالم .
سؤال(269) : ما حكم الصلاة على الثوب أو السجاد المغصوب في مكان غير مغصوب ؟
الجواب : الصلاة في مفروض السؤال محكومة بالبطلان .
سؤال(270) : متى يطلق على الشخص بأنه كثير السهو أو كثير الشك في الصلاة ؟
الجواب : المرجع في صدق كثرة الشك هو العرف العام .
نعم ، إذا كان يشك في كل ثلاث صلوات متواليات مرة فهو كثير الشك ، بشرط أن لا يكون من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم ، وإلاّ فلا يجري حكم كثير الشك .
سؤال(271) : بالنسبة لصلاة الظهرين والعشائين . هل يستحب الفصل بينهما أم الجمع بينهما ؟ و إذا كان يستحب الفصل بينهما ، فما وقت الفضيلة لصلاتي العصر والعشاء ؟
الجواب : الفضل الجمع بين الفريضتين في أول الوقت لمن لم يأت بالنافلة .
ومن أتى بالنافلة ، فالأفضل أن يأتي بنافلة الظهر حتى بلوغ الظل إلى قدم ثم بالفريضة وبنافلة العصر إلى قدمين ثم بالفريضة ، وهذا معنى الفضل .
سؤال(272) : إذا كانت الصلاة في الروضة في المسجد النبوي تستدعي السجود على ما لا يصح السجود عليه ، فهل يجوز إختيار ذلك مع إمكان السجود على ما يصح السجود عليه في خارج الروضة ؟
الجواب : إذا كانت الصلاة في جماعتهم جاز السجود على ما لا يصح حتى مع إمكان إختيار مكان يمكن السجود فيه على ما يصح ، ولا يجب الذهاب إلى ذلك المكان وإن كان في داخل المسجد فضلا عن خارجه ، والصلاة صحيحة شريطة أن يقرأ المكلف القراءة بنفسه، ولها الثواب الكثير، وإن كانت فرادى، فإن كان إختيار مكان يمكن السجود فيه على ما يصح محلاً للشك والريبة جاز السجود على ما لا يصح وإلاّ فلا .
سؤال(273) : وما الحكم إذا كانت هناك فراغات يصح السجود عليها، فهل يصح اختيار المواضع المفروشة ؟
الجواب : لا يجب في الصلاة معهم اختيار موضع يصح السجود عليه، فيجوز أن يصلي معهم في مكانه وإن لم يكن هناك فراغ يسجد عليه .
سؤال(274) : وما الحكم مع إمكان اصطحاب سجادة من الخوص إذا لم يكن في ذلك ما يتنافى مع التقية ؟
الجواب : بسمه تعالى:لا بأس بذلك في مفروض المسألة .
سؤال(275) : هل يجوز السجود بالقفاز للرجل أو المرأة ؟
الجواب : يجوز السجود مع القفاز حيث إن الواجب هو بسط باطن الكفين على الأرض ولا فرق بين كونهما في القفاز أم لا .