في مسائل الكفارات
سؤال(451) : ما حكم من عجز عن أداء الكفارة ثم بعد مضي مدة من الزمن صارت له القدرة على أداء الكفارة فهل يجب عليه أداؤها ؟
الجواب : من عجز عن أداء الكفارة ثم بعد ذلك تمكن يلزمه الكفارة .
سؤال(452) : هل يكفي إعطاء الفقير مبلغاً من المال وهو بدوره ينفقها على عياله في الكفارة أم لابد من إطعام كل واحد مستقلاً ؟
الجواب : لو أعطى الفقير مقداراً من الطعام بعدد عياله وهو يشبعهم كفى ذلك .
سؤال(453) : هل يكفي إطعام الفقير في الكفارة دون حدّ الشبع ؟
الجواب : لا يكفي إطعام الفقير في الكفارة دون حدّ الشبع .
سؤال(454) :
1- هل يجوز إعطاء الفقراء الذين لا يلتزمون بالصلاة أو الشاربين الخمر من الكفارة ؟
2- هل يجوز إعطاء الكفارة من العامي إلى السيد ؟
3- شخص عليه الكفارة ولكنه توفي فهل يجب على أوليائه إخراج الكفارة من التركة أم إنها تسقط ؟
الجواب :
1- الأحوط عدم دفعها إلى تارك الصلاة ولا شارب الخمر ولا المتجاهر بالفسق .
2- نعم يجوز .
3- إذا مات من عليه الكفارة لا تجب على الولي ، ولا تخرج من أصل التركة ومع الوصية تخرج من الثلث ويتوقف إخراج الزائد على إجازة الورثة .
سؤال(455) : هل يتساوي الصغير والكبير في الكفارة في الإطعام ؟
الجواب : يجوز في الإطعام تمليك الفقير لكل فقير (مدّ) إلاّ في كفارة الظهار، فالاحوط وجوباً (مدّان) بلا فرق بين الكبير والصغير ويجوز إشباعهم والأحوط إحتساب الصغار الاثنين منهم بواحد .
سؤال(456) : هل يجوز إعطاء أو إطعام المسكين أكثر من ثلاثة أرباع الكيلو من الكفارة؟
الجواب : في الإطعام يعتبر الإشباع سواءً أكان بمد أو أكثر أو أقل ، أما في الإعطاء والتمليك فلابد أن لا يكون أقلّ من مدٍّ ، أما الأكثر فلا بأس .
سؤال(457) : هل يجوز الإنتقال إلى منطقة أخرى لوجود الفقراء فيها في حالة تعذر إطعام الفقراء في المنطقة بالكفارة ؟
الجواب : لا مانع من الإنتقال إلى مناطق أخرى .
سؤال(458) : هل يجوز إعطاء فقراء أهل السنة من الكفارة ؟
الجواب : يجوز إعطاؤها لفقراء غير أهل الولاية ، إلاّ النواصب .
سؤال(459) : هل يجوز التحدَّث مع زوجتي في نهار شهر رمضان بقصد إثارة الشهوة مع الإلتفات إلى عدم الإنزال ؟
الجواب : نعم ، يجوز إذا كنت واثقاً من عدم الإنزال في نهار شهر رمضان.
سؤال(460) : هل يجوز لشخص يعمل -عامل بناء أو حفر وتعديل أرضية البيوت أو عامل لصب سقوف البيوت- أن يفطر لأنه لا يستطيع الصيام أثناء العمل، لكي يجلب الطعام لأهله ؟
الجواب : إذا أدّى الصيام إلى عجز المكلف عن العمل الذي يرتزق منه ، ولا يتمكنّ من الجمع بينه وبين الصوم ، فيجوز له حينئذ ترك الصيام شريطة أن لا يكون بإمكانه تبديل عمله بعملٍ آخر يتمكن به من الجمع بينه وبين الصوم ، أو تأجيله إلى ما بعد شهر رمضان من دون حرج كما إذا كان عنده مال موفّر أو دين يرتزق منه وإلاّ سقط عنه وجوب الصوم ويسمح له بالأكل والشرب وسائر المفطرات ، والاحوط لزوماً الإقتصار في ذلك على مقدار الضرورة والإمساك عن الزائد والقضاء بعد شهر رمضان .
سؤال(461) : منذ أن بلغت أي قبل (6) سنوات حتى الآن لدي ما يقارب (600) يوم لم أصل وأكثر من (110) يوم أفطر على معصية ولا أدري ماذا أفعل فالكفارة كثيرة وأنا طالب وللأسف الشديد كنت أعرف بان من يفطر على معصية في نهار شهر رمضان عليّه كفارة والقضاء ولكن والعياذ بالله كنت افعل العادة السرية التي ولله الحمد قد تركتها فماذا أفعل ؟
الجواب : يجب عليك التوبة الحقيقية وترجع إلى الله تعالى وتندم على ما فعلت من المعاصي وتصوم الأيام التي أفطرت فيها من شهر رمضان . وأما الكفارة فهي منوطة بقدرتك وتمكنك ، فأي مقدار منها تتمكن من دفعه وجب عليك دفعه تدريجاً وتقضي الصلوات التي تركتها .
سؤال(462) : هل يعتبر ترك الصوم في أيام الشباب حتى سن العشرين من الترك العمدي وإن كان لم يعلم بأن سن التكليف (15) سنة ؟ وهل يلزم في الفقرتين أعلاه كلاً على حده القضاء فقط أم القضاء والكفارة ؟ وعند عدم توفّر ووجود المسكين هل يجوز توزيع الكفارة على الجيران أو الناس الأقل دخلاً . وذلك لصعوبة إيجاد من ينطبق عليه صفات المسكين ؟
الجواب : نعم ، يصدق ترك الصوم متعمداً . نعم ، عليه في مفروض المسألة القضاء والكفارة .لا يجوز ذلك ، بل لابد من إيصالها إلى المساكين والفقراء ، وان كان في بلد آخر أو يرسلها إلى المراجع في النجف الأشرف.
سؤال(463) : ما هو حكم الذي أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً إذا لم يتمكن من صيام شهرين وإذا أراد أن يعطي مبلغ الكفارة هل يجوز أن يعطيها للفقراء ببلد آخر ؟ وإذا لم تكن عنده أموال ما هو حكمه ؟
الجواب : إن من أفطر في شهر رمضان متعمداً عليه أحد الأمور الثلاثة بنحو التخيير : 1ـ عتق الرقبة 2ـ أو صيام شهرين 3ـ أو إطعام ستين مسكيناً .لا يكفي في الكفارات دفع المبلغ والقسيمة النقدية إلى المساكين مباشرة . ولا مانع من نقلها إلى بلد آخر . وإذا عجز المكلف عن الكفارة وجب عليه الإستغفار والاحوط استحباباً أن يتصدق بما يطيق .
سؤال(464) : أفطرت قبل أن أبلغ حدّ الترخّص جاهلاً بالحكم ؟ فما حكم صومي من ذلك اليوم ؟
الجواب : لو كان الإفطار قبل الوصول إلى حدّ الترخص عن علم بالحكم فهو محرَّم تكليفاً وعليه الكفارة وضعاً . وأما لو كان جاهلاً بالحكم فليس عليه شيء كما هو المفروض في السؤال .
سؤال(465) : إذا جامع رجل زوجته في نهار شهر رمضان ماذا يتوجب على الزوج والزوجة ؟ عرفنا من ضمن الكفارات إطعام ستين مسكيناً ؟ هل ستون مسكين للزوج أو ستون مسكيناً للزوجة أو لكليهما ؟ وهل يجوز إعطاء المال بدل الإطعام ؟ وهل يجوز تقديم المال لأحد الجمعيات الخيرية أو لعلماء الدين ليتكفلوا بتوزيعها على المساكين ؟ وكم هو مقدار ذلك المال لكل من الزوجين؟
الجواب : في مفروض السؤال ، تجب الكفارة على كل من الزوج والزوجة هذا إذا كانت الزوجة راضية وأما إذا كانت مكرهة إلى نهاية المطاف ، فكفارتها على الزوج وهي إطعام ستين مسكيناً أو صوم شهرين متتابعين . ولا يكفي إعطاء المال بدل الإطعام . نعم ، يجوز إعطاء المال لمن يثق به من العالم الديني أو غيره ليشتري به الطعام ويوزعه على المساكين والفقراء ، وفي كل جماع في نهار شهر رمضان على كل من الزوج والزوجة خمسة وأربعين كيلو من الطحين أو التمر أو الأرز أو صوم شهرين متتابعين .
سؤال(466) : بذمتي صيام قديم لسنوات ماضية وأردت الآن أن أصوم ، بالنسبة إلى الكفارة التي سوف ادفعها هل ادفعها مجتمعة كأن تكون كفارة لسنة كاملة وكم هي الكفارة ؟ ولمن تعطى الكفارة ؟ وهل يجوز أن أعطيها لإمرأة متسولة تطرق باب الناس ؟ وتقول أنها صاحبة بنات يتيمات ؟
الجواب : إن كان صيامك الذي هو في ذمتك من السنوات الماضية من جهة الإفطار العمدي فعليك كفارتان :
الأولى : الكبيرة وهي في كل يوم خمسة وأربعين كيلو من الرز أو الحنطة أو الدقيق أو التمر .
الثانية : الصغيرة وهي لكل شهر تقريباً ثلاثة وعشرين كيلو طحين أو الحنطة أو التمر ، وان لم تكن من جهة الإفطار العمدي ، فعليك كفارة صغيرة فقط ، مصرف الكفارة الفقير والكفارة الكبيرة لابدّ إن تقسم على ستين فقيراً . وأما المرأة إذا تعرف إنها فقيرة ، فلا بأس بإعطاء الكفارة لها .
سؤال(467) : إذا أفطر رجل فقير بالمفطر في شهر رمضان لمدة أسبوع فاذا أراد أن يصوم الكفارة فسوف يكون علية مدّة تعادل صيام (14) شهر أي بوصول شهر رمضان للسنة المقبل وهو لا يستطيع إطعام المساكين أو إخراج فدية فما يفعل ؟
الجواب : على الرجل في مفروض السؤال كفارة الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان و هو مخير في الوقت الحاضر بين صيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكيناً ، فإن تمكّن من احدهما وجب عليه ذلك وإلاّ فعليه الإستغفار ، واذا تمكّن في المستقبل من إطعام ستين مسكيناً أو الصيام وجب عليه ذلك .
سؤال(468) : ما حكم من أفطر شهر رمضان متعمداً بمجامعته مع زوجته دون أن يسيطر على نفسه ؟ ما هي الكفارة الواجب دفعها ؟
الجواب : فعل محرماً وعليه إكمال ذلك اليوم والقضاء والكفارة بإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد من الطعام .
سؤال(469) : ما هي موارد الإختلاف والإتفاق بين الكفارة والفدية ؟
الجواب : الكفارة لا تجتمع مع الفدية في مورد ، وسبب الكفارة الإفطار العمدي في نهار شهر رمضان ، وسبب الفدية تأخير القضاء إلى ما بعد شهر رمضان آخر .
سؤال(470) : ما حكم من أفطر جاهلاً في شهر رمضان ؟
الجواب : الجاهل البسيط فان كان مقصراً فعليه الكفارة .
سؤال(471) : ما الفرق بين من افطر مكرهاً بطل صومه وبين ما إذا دخل في جوفه قهراً لم يبطل ؟
الجواب : ما دخل من الطعام أو الشراب في جوف الصائم من طريق الحلق ولو مكرهاً فهو مفطر ، وإما إذا دخل في جوفه قهراً أو نسياناً فهو غير مبطل للنص الخاص .
سؤال(472) : زكاة الفطرة لم أدفعها في وقتها المحدّد ما هو حكمي ؟
الجواب :عليك أن تدفع زكاة الفطرة إلى المستحق بقصد القربة المطلقة .
سؤال(473) : ما حكم من عجز عن أداء الكفارة ؟
الجواب : من عجز عن أداء الكفارة وجب عليه الإستغفار .
سؤال(474) : من كان عليه كفارة ولا يجد ستين مسكيناً فماذا يفعل ؟
الجواب : يرسله إلى مكان آخر ، أو إلى الحاكم الشرعي .
سؤال(475) : عائلة تتكون من عشرة أشخاص كبار وصغار فهل يجوز إطعامهم جميعاً و تحسب عشرة أشخاص أم لا يجوز ؟
الجواب : نعم ، يحسب عشرة أشخاص .
سؤال(476) : هل يجوز في الكفارة اطعام بعض الفقراء وتسليم الآخرين نقوداً مثلاً؟
الجواب : لايجوز ذلك .
سؤال(477) : هل يجوز في الكفارة أن يطعم الخبز لوحده بإعتباره من الحنطة أم لابد من شيء آخر يؤكل معه كالمرق وغيرها ؟
الجواب : يكفي الخبز وحده .