» استفتاء حول بيع الرصيد  » لتحميل دروس البحث الخارج فقه / أصول لسماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله)  » حياة سماحة الشيخ (دام ظله)  » بث مباشر للاعلان  » في متفرقات الحج  » مسائل في رمي الجمرات  » في مسائل اعمال منى  » في مسائل حكم قاضي اهل السنة  » في مسائل الوقوفين عرفة و المشعر الحرام  » في مسائل السعي  

  

03/02/2010م - 8:18 م | مرات القراءة: 617



في مسائل الخمس

سؤال(478) : لو أشترى المكلف مكائن بـ(100) ألف ريال مخمسة وأنتجت (60) ألف ريالٍ أرباحاً في آخر السنة ولكن المكائن بسبب إستخدامها نقصت قيمتها وأصبحت قيمتها (80) ألف ريال ، فكم يخمس ؟
الجواب : يخمس أربعين ألف ريال .

سؤال(479) : مبالغ التقاعد التي يدفعها المكلف شهرياً من راتبه هل تدخل تحت عنوان العقود (كأقساط التأمين على الحياة مثلاً) وبالتالي لا يجب تخميسها ، إلاّ بعد إنتهاء الخدمة إذا إستلمت وكانت باقية إلى رأس سنة المكلف ؟
الجواب : لا يدخل تحت عنوان العقود ولا يجب تخميسها قبل إستلامها ، وأما بعد الإستلام فان بقيت بقيَّة منها إلى آخر السنة وجب تخميس الباقي .

سؤال(480) : أنا أرملة منذ أربع سنوات ولي بنتان ولم يحتسب لحدّ الآن الميراث وأنا وبناتي نسكن في بيت زوجي المرحوم وفيه أثاث ولنا سيارة إنتاجية قيمتها (25) ورقة دولار وأنا أملك لنفسي ذهباً للزينة ومبلغاً من المال بمقدار ثلاثة ملايين ونصف من ضمنها مبلغ تكاليف الحج فأي من هذه الأشياء يستحق الخمس ؟
الجواب : أما الميراث فلا يتعلق به الخمس ، وأما السيارة إذا حصلتها من الإرث أو اشتريتها من الأموال التي لم يتعلق بها الخمس فلا خمس فيها أيضاً ، وكذلك الذهب إذا لم يكن زائداً عن المقدار المتعارف ، وأما المبلغ الموجود عندك إذا دار عليه السنة يجب عليك تخميسه ، وإلاّ فلا خمس عليك .

سؤال(481) : هل يجوز التصرّف بالخمس بسهمية دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي وذلك لصعوبة التنقل من محافظة إلى أخرى أو لوجود المحتاجين في المنطقة ؟
الجواب : لا يجوز التصرّف في سهم الإمام(ع) إلاّ بإذن الحاكم الشرعي .

سؤال(482) : إستلمت سلفة من المصرف الحكومي لكوني موظفاً والبالغة               (000، 000، 3) دينار وتم إستقطاع مبلغ الفوائد منها 8% ويتم تسديد المبلغ شهرياً لمدة ثلاث سنوات . وقد إشتريت منها بعض المواد وقسم من المال لم يصرف بعد فهل تخمس هذه السلفة علماً أنه عندي رأس سنة خمسية ؟
الجواب : في مفروض السؤال ، لا يجب عليك تخميس السلفة.  

سؤال(483) : لنفرض أن شخصاً ما كانت قيمة أرباحه في السنة الثانية تساوي قيمة خمسه في السنة الأولى فمثلاً لو دفع خمساً مقداره(000، 200) من أصل مليون في السنة الأولى أما في السنة الثانية فكانت كل أرباحه (000، 200)  فهل يسقط عنه الخمس في السنة الثانية ؟
الجواب : لا يسقط عنه الخمس في السنة الثانية، وعليه أن يخمس المبلغ المشار إليه في السؤال .

سؤال(484) : زوجي يبني منزلاً خاصاً لنا ولأسرتنا هل يجب فيه الخمس علماً بأنه عن طريق القرض في البنوك السعودية لدينا ؟
الجواب : إذا كان إنشاء المنزل من طريق القرض كما في السؤال فلا خمس فيه وإن حال عليه الحول قبل السكنى فيه .

سؤال(485) : ليس لدي دخل إلاّ من مبلغ زهيد من والدي وكنت محدداً لي رأس سنة خمسية وحصلت على هدية مالية ، ولم يمض على هذه الهدية سنة كاملة، وجاء يوم رأس سنتي الخمسية ، فهل يجب تخميس هذا المبلغ ؟
الجواب : في مفروض السؤال أنت مخيّر بين تخميس المبلغ فعلاً أو تأخيره إلى أن تمضي عليه سنة كاملة شريطة بقائه عندك وعدم صرفه في مؤنتك.

سؤال(486) : ما هو نظركم المبارك حول تعلّق الخمس في الشهرية التي يأخذها الطالب الديني ؟
الجواب :الأحوط وجوباً تخميسه إذا بقى عين الراتب إلى سنة، وأما إذا اشترى به شيئاً آخر وبقى عنده إلى سنة كاملة بدون أن يتصرف فيه ، يجب عليه تخميسه .

سؤال(487) : أنا طالب جامعي استلم مبلغاً شهرياً كمكافأة من الجامعة فهل يجب عليَّ الخمس ، وللعلم فإن ذلك لا يلغي أن أبي هو المتكفّل بمصاريفي . متى لا يكون الخمس واجباً في الأموال ؟
الجواب : ما زاد عن مؤنة السنة يجب تخميسه قليلاً كان أم كثيراً ولا يجوز تأخير تخميسه بعد مضي الحول عليه .

سؤال(488) : أنا شاب في مقتبل العمر ولدي سنة خمسية ولكن مصدر الدخل لدي قد يكون محدوداً أو أنه بالكاد يكفي وهو من عند الوالد والمشكلة أن الوالد لا يخمس ؟
الجواب : المال الذي تأخذه من والدك لا يجب فيه الخمس و أما إذا كان متعلقاً للخمس فخمسه على والدك لا عليك والله العالم .

سؤال(489) : هل يحق لي إذا كنت وكيلكم أن أوزع حقوق السادة بطريقة توزيع الكوبونات ليقوم السادة الهاشميون بشراء حاجياتهم من إحدى المحلات التجارية فوراً عن محذور استلام الحقوق وصرفها بطريقة لا تكون هي الأنسب أم لا حق للوكيل إلاّ دفع المال للسادة زادهم الله شرفاً ؟
الجواب :في مفروض السؤال ، لا يجوز ذلك إلاّ بإذن الحاكم الشرعي وشريطه أن تكون السادة من الفقراء . وأما السيد إذا كان قادراً على العمل والعمل متوفر وهو لا يعمل فلا يستحق سهم السادة لأنه غني بالقوة .

سؤال(490) : هل تجوّزون صرف الحقوق الشرعية على الفقراء والمحتاجين : علماً إننا نرجع إليكم في المستحدثات ؟
الجواب :من أراد أن يصرف على الفقراء من الحقوق الشرعية فليستأذننا ويعين المبلغ فنجيز له إن شاء الله .

سؤال(491) : الخمس ذكر مرة واحدة في القرآن في سورة الأنفال أما الزكاة فذكرت (27) مرة مع هذا نحن لا نعطيها أهمية كبيرة مثل الخمس لماذا ؟
الجواب :المذكور في القرآن الكريم الزكاة بنحو الإجمال ، وفي السنة والروايات من أهل البيت(ع) قد عينت الزكاة بالغلات الأربعة والأنعام الثلاثة والذهب والفضة المسكوكين الرائجين في السوق لا في غيرها ، ولهذا لا تجب الزكاة عندنا في أموال التجارة وإنما يجب فيها الخمس .

سؤال(492) : إذا ربحت من عمل وقد وضعت الربح كلّه في عمل آخر أي أصبح رأس مال وجاءت السنة الخمسية والمال لم يرجع بعد . ورجع رأس المال على شكل دفعات أو وجبات بحيث يصرف قسم منه على المؤنة فما هو حكم رأس المال المخمس ؟
الجواب : يجب تخميس رأس المال إذا كان متعلقاً للخمس .

سؤال(493) : هل يجب على المكلف أن تكون له رأس سنة خمسية أم الوجوب حال معرفته بتعلق الخمس ؟
الجواب : لا يجب على المكلف أن يكون له رأس سنة خمسية، بل الواجب عليه أن يخمس كل ما حال عليه الحول من الأرباح والفوائد ولم يصرفها في مؤنته . وجعل رأس السنة المعينة الواحدة إنما هو من جهة التسهيل باعتبار أنه يصعب على التاجر أو الكاسب أن يجعل لكل ربح سنة .

سؤال(494) : هل يجوز لي أن أحسب ما أدفعه لأهلي من أموال لتساعدهم في الحياة العامة ودفع إيجار المسكن من أموال الخمس ، علماً إن والدي لا يزال يعمل لكن موارده لا تكفي المعيشة ودفع الإيجار ، وإذا حصلت على الإذن بذلك هل يمكن إحتساب ما دفع سابقاً بنفس الطريقة ؟
الجواب : الوالد والوالدة واجبي النفقة فعليك أن تنفق عليهما من مالك الخاص . وما دفعته سابقاً إليهما لا يحسب من الحقوق .

سؤال(495) : هل إعطاء الخمس للمستحقين دون الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو الوكيل الشرعي مبرء للذمة ؟
الجواب : لا بد من الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو وكيله في صرف الخمس لمستحقيه وبدون الرجوع لا يكون مبرءاً للذمة والله العالم .

سؤال(496) : هناك بعض السادة بحاجة إلى بعض المساعدات  المالية وهم من الملتزمين دينياً فهل تجيزون لنا صرف أموالاً لهم من سهم السادة من الخمس المتعلق ؟
الجواب : لا بأس إذا كانوا مستحقين ، والسيد إنما يكون مستحقاً لسهم السادة إذا كان فقيراً بأن لا يكون عنده مال ولا قدرة على العمل مع وجوده ، وإلاّ فلا يكون فقيراً .
 
سؤال(497) : عندي أصدقاء مؤمنين وعندهم حقوق شرعية يعني الخمس هل يجيزني سماحة الشيخ توزيعه أفتونا مأجورين وسددنا الله وإياكم لما فيه خير وصلاح للمؤمنين ؟
الجواب : أنت مجاز في خمس أموالك للفقراء السادة والعوام على مسؤوليتك ولا يجيز لك أخذ الخمس من شخص آخر وصرفه .

سؤال(498) : ما حكم من يتصرّف في الخمس من ماله حسب ما يراه ، كمن يوزع خمس ماله على الفقراء دون الرجوع إلى مرجع التقليد أو أحد وكلائه؟
الجواب :لا يجوز تصرف أحد في خمس ماله حسب ما يراه بدون تحصيل الإذن من مقلده .

سؤال(499) : هل يجوز لطلب العلم أو العالم أخذ سهم الإمام بعنوان أنه مدرس أو مبلغ أو خطيب فيما يرتبط بالمسائل الدينية العقائدية أو الفرعية ولو لم يكن فقيراً شرعاً أم يشترط الفقر على كل حال ؟
الجواب :يجوز لطالب العلم المشتغل أن يأخذ من سهم الإمام(ع).

سؤال(500) : أنا من مقلدي سماحة الشيخ وأحتاج إلى إذن بتقسيط الخمس إلى سنة كاملة لأني طالب ولا استطيع أن أدفع المبلغ كاملاً ؟
الجواب : إذا كنت غير متمكن من دفع الخمس مرةً واحدةً كما هو المفروض في السؤال فعليك أن تدفعه بالتدريج بدون التساهل والتسامح .

سؤال(501) : لدي أموال عند الآخرين أخذوها بعنوان القرض ولم تسدّد بعد فهل يجب عليها الخمس إذا دار عليها الحول ولم تسلّم لي بعد ؟ وهل عليها خمس إذا كنت مديوناً ؟ نرجو الإجابة بالتفصيل ؟
الجواب : نعم ، عليها خمس ولكن أنت مخيَّر في أن تقوَّم الأموال الثابتة في ذمة الغير وتخرج خمس قيمتها الحالية أو تنتظر إلى أن تتسلمها وبعد التسلم تخمسها فوراً .

سؤال(502) : عليّ قرض للبنك ولدي الآن بعض الأموال هل يجب عليّ الخمس في  ما عندي من أموال ؟
الجواب : نعم ، عليها الخمس وإن كنت مديوناً .

سؤال(503) : شخص عليه دين قدره مليون وجاء رأس السنة وكان لديه من المال مليونان فهل يستثني الدين ويخمس الباقي أم يخمس المليونين ؟
الجواب : يخمس جميع ما عنده .
سؤال(504) : إقترضت مبلغاً من المال وذلك لشراء بيت للإستقرار وأنا الآن أقسطه بشكل شهري مما يجعلني لا يبقى شيء من المال فهل علي خمس في فرض السؤال ؟ وهل يجب علي أن أدفع مأذونية شرعية كل عام ؟ وإن كان الجواب بالإيجاب فكم هو المبلغ المفروض دفعه ؟
الجواب : لا خمس عليك في المال المقترض .

سؤال(505) : هل يجب الخمس في أموال الطفل غير المكلف (القاصر) أو الهدايا التي تهدى إليه منذ ولادته ؟
الجواب : لا يجب الخمس في أموال الصبي طالما لم يبلغ والله العالم .

سؤال(506) : أنا موظف ولي راتب شهري وعندي رأس سنة خمسية . وعندما يحين يوم الخمس يتبقى من راتبي مقدار وهذا المقدار أقل من الديون التي عليَّ ، ولكن هذا المقدار لن أصرفه في سداد الدين وإنما سأعيش به حتى الراتب القادم فهل يجب الخمس في هذا المقدار ؟
الجواب : إذا حال على هذا المقدار حول كامل أي أثني عشر شهراً وجب تخميسه وإلاّ فلا .

سؤال(507) : هل على البيت الذي أسكنه خمس ؟ وإذا كان بأسم زوجتي فهل يكون الخمس علي أم على زوجتي ؟
الجواب : البيت المسكون لا خمس فيه ، وعليه فإذا كان شراؤك البيت من أرباح السنة قبل حلول الحول عليها وسكنت فيه أو اشتريته من المال المخمس فلا خمس فيه ، نعم إذا اشتريته من المال المتعلق للخمس كالمال الذي حال عليه الحول وجب عليك تخميس ذلك المال فقط ، والخمس عليك لأن البيت ملك لك .
سؤال(508) : هل أستخرج الخمس من المواد التي اشتريتها من أموال مخمّسة لغرض حاجتي البيتية وسدّ العوز إذا لم استخدمها طوال هذه الفترة ؟
الجواب : إذا اشتريتها بأموال مخمسة كما هو المفروض في السؤال فلا خمس فيها .

سؤال(509) : هل غرفة (الأخشاب) تعود لزوجتي وكذلك الهدايا التي تصلها من النساء ؟ وإذا كانت تعود لها فهل واجب عليها تخميسها ؟
الجواب : نعم ، الظاهر إن غرفة الأخشاب تعود إليها ، وكذلك الهدايا التي تصلها من النساء وأقاربها . ولا يجب عليها تخميسها .

سؤال(510) : المبلغ المخمّس لرأس السنة الخمسية للسنة الماضية خمسمائة ألف دينار وأخرجت الخمس وهو مائة ألف دينار فهل أخمس مبلغ أربعمائة ألف دينار للسنة الحالية أم يكون لي رصيد خمسي وما جاء فوقه يخمس؟
الجواب : ما جاء فوقه من الأرباح يخمس ، لأن المخمّس لا يخمس مرةً ثانية .

سؤال(511) : أنا من مقلديكم ، وأريد إذناً بتقسيط الخمس لمدّة معيّنة ؟
الجواب : إذا لم تتمكن من دفع الخمس مرةً واحدةً أذنت لك بالتقسيط بدون التساهل والتسامح .

سؤال(512) : أنا موظف حكومي لا أملك سوى بيتي الذي بنيته بالدين ، والأثاث الذي إشتريته بالأقساط وراتبي الشهري فقط ، وأريد أن أخمس لأول مرة فكيف يكون خمسي ؟
الجواب : الخمس إنما يجب في الزائد على المؤنة، وإذا لم يكن عندك زائد فلا يجب عليك الخمس .

سؤال(513) : أنا من الممتنعين عن أداء الخمس والآن أريد تأديته وقد جمعت الممتلكات كافة فكان مجموعها 9 مليون وهي أغراضي فقط أي غرفة النوم والملابس لي ولزوجتي وقطع ذهب لها وثلاجة وغيرها من المواد المنزلية المستخدمة أرجو من جنابكم تحديد المبلغ المترتب من ذلك وكذلك الفترة علماً إني موظف واستلم راتباً شهرياً قدره (225) ألف دينار ؟
الجواب : المواد والممتلكات المستخدمة وكذلك الذهب للزوجة التي أشتريها بأرباح لم تمر عليها السنة فلا خمس عليها ، وإن اشتريتها بأرباح مرت عليها السنة فعليك تخميس قيمتها وقت الشراء .

سؤال(514) : ما حكم إنفاق حق الإمام من الخمس في أنشطة اجتماعية كإلاهتمام بمتابعة الطلاب الأكاديميين وتكريمهم ومعالجة الضعف فيهم بدون الرجوع إلى الوكيل الشرعي ؟
الجواب : لا يجوز التصرّف في سهم الإمام(ع) بدون إذن وإجازة المجتهد الجامع للشرائط .

سؤال(515) : هل يجب الخمس في حق الإمام(ع) بعد مضي سنة عليه ؟
الجواب : لا يتعلق الخمس في حق الإمام(ع) بعد مضي سنة عليه.

سؤال(516) : لو كان عند شخص خمس من حق الإمام(ع) فأبدله بعملة أخرى بقصد أن يرتفع السعر ثم يعيده إلى عملته الأولى فقام بهذه العملية لكنه لم يربح شيئاً إزاء تلك العملية فهل يصدق على المبلغ الموجود الآن أنه حق الإمام بحيث إذا حال عليه الحول لا يجب تخميسه أم يجب عليه التخميس ؟
الجواب : لا يجوز تبديل حق الإمام (ع) بعملة أخرى وعليه أن يرسله إلى المجتهد المقلَّد أو وكيله ، وفي مفروض السؤال يجب عليه إرسال بدله إليه، ولا يجوز له التأخير . وأما الخمس فلا يجب عليه فيه لأنه ليس ملكاً له حتى يجب عليه الخمس . 

سؤال(517) : شخص أشترى سهماً معيناً وربح فيه وحال عليه الحول هل يجب إخراج الخمس من الربح فيه ولكن لم يبيع السهم الذي ربح فيه ونزل هذا السهم حتى بدأ يأكل رأس المال أو أصل المال . فهل يسقط الخمس أم لا علماً بأن السهم حال عليه الحول ؟
الجواب : يجب إخراج الخمس منه إذا حال عليه الحول كما هو المفروض في السؤال شريطة أن يكون نزول قيمته بعد الحول .

سؤال(518) : إستلمت سلفة من المصرف الحكومي لكوني موظفاً والبالغة ثلاثة ملايين دينار وتم استقطاع الفائدة منها والبالغة (8%) وقد تم صرف قسم من المبلغ في مشروع صغير مع بعض الأخوان وقسم من المبلغ موجود عندي علما إني محتاج لمبلغ السلفة ولدي سنة خمسية وقد حان وقتها فما هو حكم الخمس بالنسبة إلى : 1ـ السلفة 2ـ المشروع الصغير3ـ المبلغ المتبقي ؟
الجواب : لا يجب عليك تخميسها .

سؤال(519) : إكتتبت في أحد البنوك السعودية منذ عشرين عاماً حول جزء من رأس مالي إلى أسهم أهلية مشاركة إلى حصة الحكومة ولم أتصرف في الأسهم المقررة لي طوال المدة المذكورة ، سؤالي ما هو تكليفي عند بيعها وقبض ثمنها علماً أن سعرها تضاعف خلال هذه المدة الطويلة ؟ وما حكم الفوائد السنوية التي قررت لي أثناء تشغيل البنك للمدة ذاتها ؟
الجواب : إذا لم تكن الأسهم مخمسة تخمس بالسعر الحالي وأما بالنسبة للفوائد السنوية فعليك التصدق بثلثها على الفقراء وكذلك تخرج خمسها إذا دارت عليها السنة .

سؤال(520) : رجل اشترى بأموال مخمسة داراً سكنية ولكنه لم يسكنها أكثر من سنة هل يجب الخمس في هذه الدار ؟
الجواب : لا يجب الخمس في هذه الدار .

سؤال(521) : لو لم يحدث لدى المكلف إطمئنان بأن الوكيل يصرف الخمس في الموارد الصحيحة فهل يجوز للمكلف صرفه في الأماكن المشروعة مثل دفعها إلى طلبة العلوم الدينية أو الفقراء سواء كان من حق الإمام أو حق السادة ؟
الجواب : إذا لم يحصل للمكلف اطمئنان بالوكيل فلابد من إيصاله إلى مرجع التقليد ، ولا يجوز له صرف الحقوق بتمامها في تلك الموارد ، نعم ، يجوز له صرف مقدار منها بعد الاستئذان من المرجع .

سؤال(522) : هل يجب الخمس في الميراث إذا كان الميراث من غير الأب؟
الجواب : لا يجب الخمس في الميراث المحتسب كالإرث من الأب ، أو الأم ، أو الإبن والأخ وباقي طبقات الإرث . نعم ، يجب الخمس في الميراث الذي لا يحتسب .
سؤال(523) : هل يجب أن يكون رأس مال التجارة مخمساً إذا كانت التجارة تعد مصدراً ثانياً للدخل ؟ مع احتمال احتياج المبلغ في المؤونة ؟ وماذا عن المبلغ المبذول في تسجيل الأرض أو المدفوع للوسيط العقاري ؟
الجواب : إذا حال الحول على رأس المال وجب إخراج خمسه وإلاّ فلا ، وكذا الحال بالنسبة للمبلغ المبذول في تسجيل الأرض أو المبلغ المدفوع للوسيط العقاري سواء أكانت الأرض للتجارة أم لا .

سؤال(524) : هل تجيزون صرف الخمس على طلبة العلوم الدينية وهل تعطوننا إجازة في صرف خمسي وخمس بعض الأخوة على طلبة العلم ؟
الجواب : نعم ، أجيز صرف سهم الإمام(ع) على طلبة العلوم الدينية ، وكل من أراد أن يصرف من سهم الإمام(ع) على الطلبة فعليه أن يستأذن أولاً مع تعيين المبلغ .

سؤال(525) : هل يجوز وضع رأس سنة خمسيه خاصة للتجارة ؟
الجواب : نعم يجوز .

سؤال(526) : هل يتوجب الخمس على الهدية ؟
الجواب : نعم ، يجب فيها الخمس إذا لم تستعمل في المؤنة خلال السنة .

سؤال(527) : شخص لم يخمس لفترة معينة فكيف يحدد كم عليه من الخمس الآن؟
الجواب : يقسم أمواله إلى مجموعتين :
1- الأموال التي تكون مؤنة له فعلاً ، أو كانت مؤنة كالمسكن والملبس والمركب وغيرها ، ففي هذا القسم من الأموال إن علم بأنه أشتراها بالأرباح التي لم تمر عليها سنة كاملة فلا خمس فيها ، ولا شيء عليه .
وإن علم بأنه أشتراها بالأرباح التي مرت عليها سنة فعليه خمس أثمانها وقت الشراء .
وأما إذا لم يعلم بالحال هل إنها مشتراة من الأرباح التي لم تمر عليها سنة أو مشتراة من الأرباح التي مرّت عليها سنة أو أكثر ، فالأظهر عدم وجوب الخمس عليه ، وإن كان الأولى به أن يصالح الحاكم الشرعي بنصف الخمس .
2- الأموال التي تكون زائدة على مؤنته ومتطلبات حياته من النقود والعقارات وغيرها ، وفي هذا القسم من الأموال يجب عليه خمس كل النقود والعقارات وغيرهما الموجودة عنده بقيمتها الفعلية ، أي قيمتها وقت أداء الخمس .

سؤال(528) : الأعيان التي ينتفع بها ببقاء عينها كالكتاب و الملابس و نحوها .. لو استفاد منها المكلف في أثناء السنة ، و بعد ذلك إستغنى عنها في أثناء السنة ، هل يجب الخمس فيها ؟
الجواب : لا يجب فيها الخمس .

سؤال(529) : بدأت ببناء بيت للسكن وقد جمعت مبلغاً من المال و الآن أصرف منه على بناء البيت و بعد شهرين يحل عليّ الحول للخمس ، فهل علية تخميس البيت الذي في طور الإنشاء و يحتاج إلى البناء أكثر من سنة و نصف ؟
الجواب : إن حال الحول على بناء البيت قبل إكماله ، يجب عليك تخميس قيمة البيت بالوضع الحالي ، هذا إذا صرفت في بناء البيت من الأرباح ، وأما إذا صرفت في بنائه من المال المخمس فلاشئ عليك .
و أما إذا صرفت فيه من المال المتعلق للخمس قبل الشروع في بناء البيت فيجب عليك تخميس ذلك ، لا قيمة البناء .

سؤال(530) : هل يجوز إعطاء حق السادة لسيد فقير يريد أداء فريضة الحج بالمال الذي أعطيه إياه حيث يوجد عنده مبلغ من المال لايكفي للحج إلاّ بإضافة مبلغي إليه ؟
الجواب : لايجوز، لأن وجوب الحج إنما هو على المستطيع ، وسهم السادة إنما يجوز إعطاؤه للسادة الفقراء بمقدار مؤونتهم لا أكثر .

سؤال(531) : قطعة أرض سكنية غير مسيجة ولا مبنية هل يجب فيها الخمس ؟
الجواب : نعم ، يجب فيها الخمس إذا اشتراها بأرباح أثناء السنة أو كانت هبة أو الحكومة أعطتها .
و أما إذا إشتراها بثمن مخمس فلا خمس فيها ، و أما إذا إشتراها بثمن متعلق للخمس (أي دار عليه الحول) فعليه تخميس الثمن فقط لا قيمة الأرض حالاً .

سؤال(532) : هل يجب في زكاة الفطرة إخراج خمس الفطرة مثلاً إذا كانت الفطرة (500) ديناراً فيجب إضافة (100) ديناراً على الفطرة فتصير  (600)ديناراً؟
الجواب : لايجب في زكاة الفطرة الخمس ، إلاّ إذا دفعها من أرباح دار عليها الحول ولم تخمس فحينئذ يجب عليه خمس قيمتها .

سؤال(533) : يوجد في ذمتي مبلغ من الخمس ولم استطع أن أسدده جملة واحدة ، وأنا أطلب مبلغاً من المال ولا يستطيعون تسديده لأنهم فقراء . هل يجوز لي بأسقاط هذا المبلغ من ذمتي و تقسيط ما بقي منه ؟
الجواب : في مفروض السؤال ، لا يجوز لك إحتساب ما في ذمة هؤلاء الأشخاص الذين لايستطيعون من أدائه حقاً شرعياًَ و تسقط  هذا المقدار عن ذمتك لأنه دين ميت وليس لك حق المطالبة منهم ، فعليك أن تنتظرهم إلى الميسرة .
نعم ، إذا لم تستطع تسديد الحق الشرعي دفعة واحدة فعليك تسديده بالأسقاط بالمقدار الممكن .

سؤال(534) : إذا وجد الإنسان عنده شيئاًَ ولم يعلم أو يطمئن بأنه هل تعلق به الخمس أو لم يتعلق به الخمس . فهل يجوز له التصرف فيه ، أو يخمسه فوراً؟
الجواب : لايجب عليه تخميسه فوراً حتى يطمئن بأنه تعلق به الخمس .

سؤال(535) : هل يجوز شراء الملابس بأموال الخمس و إعطاؤها إلى العوائل المستحقة ؟
الجواب : يتعين على المالك إخراج خمس ماله من نفس العين ، أو من أحد النقدين ، أما تبديله بشئ آخر فلابد أن يكون بإذن الحاكم الشرعي ، أو وكيله .

سؤال(536) : لو كنت مديوناً من العام الماضي بدين قد صرف في مؤونتها السابقة ، فهل يسقط هذا الدين الخمس من الفاضل لهذا العام إذا كان مساوياً له ، أو أكثر بإعتباره قد صرف في المؤونة ؟ أم لا يسقطه لأنه في النتيجه قد صرف في ما يرتبط بمؤونه السنة السابقة ؟
الجواب : لايسقط هذا الدين الخمس من الفاضل لهذا العام في مفروض المسألة.
نعم ، إذا كان الدين للمؤونة و كان الدين في زمان يكون عنده ربح في ذلك الزمان ، فهو يستثنى من الربح في آخر السنة ، ويخمس الباقي .
وإذا لم يكن عنده ربح في زمان الدين و حصل الربح عنده بعد ذلك الزمان فإن أداه من الربح فهو من المؤونة .
و أما إذا حال على الربح حول فلابد أن يخمسه أولاً ، ثم يؤدي دينه منه .

سؤال(537) : إمام مسجد و بعض الناس يأتون له بحق شرعي حق السادة ، هل يجوز له دفعه إلى السادة المستحقين و بدون الرجوع إلى الحاكم الشرعي، و من هم السادة المتسحقين ؟
الجواب : الأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي ، أو وكيله .
والفقير، هو من لايملك مؤونة سنته فعلاً أو بالقوة ، يعني ليس عنده عمل يكفي لمؤونته ، أو غير قادر على العمل .
و أما من كان قادراً على العمل ، والعمل موجود فهو ليس فقيراً .
والمستحقون هم الفقراء من بني هاشم .

سؤال(538) : شخص عنده عشرون ألف مخمسة و موجودة في حسابه ، و ينزل الراتب في حسابه  و يصرف من هذه الأموال المختلفة بين العشرين ألف المخمسة و رواتبه التي تنزل في حسابه في مؤونته من دون نية الأخذ من المال المخمس ، أو من الرواتب ، و في آخر السنة لم يبق في حسابه إلاّ عشرون ألف ريال ، فهل يخمس العشرين ألف أم لا ؟
الجواب : لايجب تخميسه في مفروض السؤال .

سؤال(539) : لو دفع صاحب الخمس المأذون له شرعاً في التصرف ألفي دولار إلى فقير ، فهل يحق لهذا الفقير أن يهدي المبلغ المذكور إلى المأذون له شرعاً كل المبلغ ، أو ما يناسب شأنه فقط ؟
الجواب : ليس للفقير ذلك .

سؤال(540) : إذا كانت السلعة لها سعران أي بسعر الجملة ألف دولار ، و بسعر المفرد ألف و مائتا دولار ، فهل أخرج الخمس بلحاظ سعر الجملة أو سعر المفرد ؟
الجواب : سعر المفرد ، لأنه سعر السوق .

سؤال(541) : لو اختلفا العرف في قيمة السلعة التي تعلق بها الخمس ، فبعض قال ألف دولار ، و بعض آخر قال إن سعرها بألف و مئتي دولار ، فهل نخرج الخمس بلحاظ الألف أو الألف و مئتي دولار ؟
الجواب : في إختلاف قيمة السلعة يرجع إلى أهل الخبرة في ذلك ، ويؤخذ متوسط الأسعار في حال الزيادة و النقصان في الأسعار .

سؤال(542) : ما هي الحالات التي يجب أن نخرج فيها الربع من الحقوق الشرعية؟
الجواب : دفع الربع إنما هو فيما إذا أخرج خمس السنة السابقة من أرباح السنة اللاحقة .
سؤال(543) : لو كانت قيمة القوت الغالب على أهل البلد بعد الدعم الحكومي أرخص بكثير ، فهل تجزي زكاة الفطرة بالأرخص ؟
الجواب : لابأس بإعطاء الزكاة من العين المستحصل عليها بدعم الحكومة ، و أما القيمة فلابد أن تكون بقيمة الأسواق الحرة .

سؤال(544) : هل استطيع أن أعطي الخمس للسادة و الفقراء في منطقتي دون إرساله إليكم علماً أني أحد مقلديكم ؟
الجواب : إذا كان عندك فقراء من السادة و العوام فأنت مجاز في صرف ثلث المبلغ عليهم على مسؤوليتك ، وإرسال ثلثاه إلينا .

سؤال(545) : بعض الهدايا الإستهلاكية مثل أواني الطبخ لم استخدمها لعدم حاجتي لها حالياً ، هل يجب فيها الخمس ؟
الجواب : إذا دار على هذه الهدايا سنة بدون إستخدامها يجب عليك تخميسه.

سؤال(546) : إشتريت أرضاً و أقمت عليها منزلاً لي و لأسرتي و كلفني البناء (650000) ألف ريال سعودي ( 175 ألف دولار أمريكي ) تقريباً و أخذت قرضاً من البنك و قرضاً من عدة أشخاص ، و أنا الآن نزلت المسكن الحمد لله و باقي علي سداد الباقي (250000) ألف ريال جزءاً آخر لزملائي ، هل يجب الخمس في المنزل مع التوضيح ؟
الجواب : في مفروض السؤال ، ما صرفته في شراء الأرض و بناء البيت من المال على قسمين :
قسم منه دين . وقسم منه مالك الخاص .
أما الدين فلا خمس له . و أما مالك الخاص فإن كان متعلقاً للخمس فعلاً بمعنى أنه حال عليه الحول و لم تخرج خمسه فعليك تخميس نفس ذلك المال و إن كان من الأرباح ، و ما حال عليه الحول فإن كان مجمعاً عندك و صرفته و قبل أن تسكن البيت حال عليه الحول يخمس البيت بقيمته الحالية ، وإن لم يكن مجمعاً عندك بأن كلما حصلت على الربح صرفته في بناء البيت و حينئذ فإن سكنت في البيت قبل حلول الحول من أول حصول الربح فلاشئ عليك ، و إن طال البناء إلى سنتين فما صرفته في السنة الثانية ، وهي السنة التي سكنت فيه فلا خمس فيه ، و ما صرفته في السنة الأولى فعليك خمس قيمة البناء بالنسبة .

سؤال(547) : شخص إشترى أسهماً للتجارة برأس مال مخمس ، ثم عدل عن نية التجارة إلى الإستثمار ، فما هي وظيفته في الحالات التالية :
1ـ هل يضمن خمس الإرتفاع فيما إذا كان العدول بعد ارتفاع قيمة الأسهم ؟
الجواب : لايضمن إلاّ إذا حال على ارتفاع القيمة حول كامل و لم يخرج خمسه ثم نزلت القيمة .
2ـ إذا كان العدول بعد نزول قيمة الأسهم ، فهل يعتبر أنه قد خسر من رأس ماله ، فيكون رأس ماله أقل للسنة المقبلة ؟
الجواب : نعم ، رأس ماله أقل للسنة المقبلة .
3ـ إذا ار تفعت الأسهم بعد ذلك و باعها بزيادة ، فما الذي يستثنيه ؟ هل يستثني رأس ماله الأصلي ، أم قيمة السهم عند حلول رأس سنته والذي كان نازلاً ؟
الجواب : يستثنى قيمة الأسهم النازلة و يخمس إرتفاع القيمة .
4ـ شخص حاسب نفسه في أسهم يملكها ، فأخرج سهم السادة فقط و دفعه لمستحقه ، ثم نزلت قيمة الأسهم ، فما الذي يجب عليه بالنسبة لسهم     الإمام( ع ) ؟
الجواب : يضمن خمس مقدار الذي تنازل من قيمة الأسهم .

سؤال(548) : أنا إمرأة متزوجة و زوجي يتأخر في أداء الخمس مع علمي بذلك ، فما حكم أكلي من الطعام الذي يأتي من أموال غير مخمسة ؟
الجواب : يجوز لك الأكل من الطعام المذكور .

سؤال(549) : إذا اشتريت بمال مخمس شيئاً ثم بعته بعد فترة بمال أقل ، هل يجب الخمس في المال بعد البيع و المخمس أصلاً ؟
الجواب : لا يجب تخميسه .

سؤال(550) : إذا اختلط المال المخمس بغير المخمس ، وحل يوم الخمس ، هل يجوز فصل قيمة المال المخمس قبلاً و تخميس ما تبقى ؟
الجواب : نعم ، يكفي ذلك .

سؤال(551) : أعمل ببلد خارج موطني الأصلي و يتم تحويل راتبي إلى أحد البنوك ببلدي و لايمكنني حتى التصرف فيه إلاّ حال حضوري من السفر و تحل سنتي الخمسية أول محرم و عودتي من السفر تكون في ربيع الثاني ، فكيف يمكنني أداء الخمس في الحالة المذكورة ؟
الجواب : في مفروض المسألة ، إذا رجعت إلى بلدك تخرج خمسك .

سؤال(552) : عملت في وظيفة حكومية من سنة (2003) و لغاية سنة (2004) في عام (2008) قررت الحكومة صرف فروقات راتب لتلك المدة نستلمها في موعد قريب من العام الحالي ، هل يتعين في هذه الفروقات الخمس ؟
الجواب : لايجب عليك إخراج خمس هذه الفروقات بمجرد استلامها ،
نعم ، إذا بقيت عندك إلى السنة و لم تصرفها وجب عليك تخميسها .

سؤال(553) : هل يجوز تأخير دفع الخمس في الأموال المدينة لشخص آخر؟
الجواب : نعم ، يجوز إلى أن يستلمها ، فإذا استلمها وجب إخراج خمسها فوراً.

سؤال(554) : هل في رأيكم أن الخمس ملك لمنصب الإمامة أم ملك شخصي للإمام بكلا قسميه ؟
الجواب : الخمس ملك لمنصب الإمامة لا لشخصه .

سؤال(555) : هل يملك المستحق الخمس بأخذه سواءاً كان من سهم الإمام  أم من سهم السادة ؟
الجواب : يملك المستحق سهم السادة ، ولا يملك سهم الإمام ( ع ) .

سؤال(556) : هل يجوز إعطاء الخمس إلى إبنتي المتزوجة ، أو إبني المتزوج ، أو الأعزب؟
الجواب : لايجوز ، لأن أولادك واجبي النفقة عليك إذا كانوا فقراء بلا فرق بين البنين و البنات .
سؤال(557) : هل يجوز أن يأخذ المستحق الخمس ثم يرده كلاً أو بعضاَ إلى دافعه بعنوان الصدقة ، أو الهدية إذا كان الدافع محتاجاً له لشراء حاجياته المعيشية أو لسداد دين مثلاً ؟
الجواب : لايجوز للمستحق أن يأخذ من الخمس ، أو الزكاة ثم يرده إلى المالك هدية ، أو هبة .

سؤال(558) : لو وصل إلى يدي مال من شيعي قد تعلق به الخمس لكنه لا يخمس، إما عصياناً و إما لاعتقاده عدم وجوب الخمس عليه ، فهل يجوز التصرف فيه بدون إخراج خمسه ؟
الجواب : نعم ، يجوز التصرف فيه بدون إخراج الخمس منه .

سؤال(559) : هل يجوز إعطاء حق السادة إلى السيد الفقير ؟
الجواب : الأحوط  أن يستأذن من مرجعه في إعطاء حق السادة إليه .

سؤال(560) : هل يجوز لمقلدي سماحتكم صرف الخمس (سهم الإمام المبارك) بدون أخذ الإذن من سماحتكم ، أو أحد وكلائكم ؟
الجواب : لانجوز صرف سهم الإمام(ع) بدون الإذن المسبق .

سؤال(561) : حول سهم السادة المبارك هناك طريقة لبعض الفقهاء يقومون بها ، وهي استبدال سهم السادة بأن يملكوه لسيد فيقبله ذاك السيد ، و من ثم يعطيه للعامي ، فهل هذه الطريقة صحيحة ؟
الجواب : لا تصح هذه الطريقة .

سؤال(562) : قد نشتري قنينة من العطور ، أو عبوة حليب مجفف ، أو عبوة من البسكويت ، أو ما شاكل ذلك من المواد الإستهلاكية ، وعند حلول يوم الخمس نجد أن جزءاً من هذه القنينة ، أو العبوة أو غيرهما لم يستهلك ، فهل تجب ملاحظة قيمة الباقي و تخميسه ؟
الجواب : نعم ، يجب عليك ملاحظة قيمة الباقي و تخميسه .

سؤال(563) : هل في الهدية خمس ، وهل هناك فرق بين الهدية الخطيرة والصغيرة ؟
الجواب : نعم ، في الهدية خمس ، ولا فرق بين الخطيرة منها والصغيرة .

سؤال(564) : رأيكم الشريف في أن المهر لا خمس فيه ، فهل أن المسمى بالطايح الذي هو يكتب في العقد و يتفق عليه الزوجان و يكون لمصاريف الزواج و يعطي الزوج الزوجه الطايح لتصرفه في مصاريف الزواج من الصالون والحنة و غيرها مما تحتاجه في الزواج ، فهل أي ن الطايح مثله مثل المهر لا خمس فيه أم يتعلق به الخمس ؟
الجواب : إذا بقى منه إلى سنة يخمس ، وليس كالمهر .

سؤال(565) : هل تحديد يوم السنة الخمسية منوط بأول يوم العمل أم بأول يوم استلام الراتب ؟
الجواب : تحديد السنة من حين حصول الربح ، فإذا حصل الربح عندك سواءاً أكان من التجارة ، أو من الراتب الشهري ، أو الهدية ، أو الهبة ، جاز لك أن تتصرف فيه في مؤونتك و حاجياتك والتزاماتك التي هي من شؤونك طول السنة ، فإن بقى منه آخر السنة فعليك تخميسه .

سؤال(566) : هل لابد من الخمس ، و نحن عندنا ديون ؟
الجواب : الديون إن كانت للمؤونه و كانت قبل الربح جاز أداؤها من أرباح السنه قبل حلول السنة عليها . و أما بعد حلولها فيخمس الأرباح أولاً ثم يؤدي الديون من المال المخمس ، و إن كانت لغير المؤونه كما إذا اشترى أرضاً أو محلاً تجارياَ فإن أدى الديون أثناء السنة من الأرباح انتقل الخمس إلى الأرض  أو المحل . و أما إذا لم يؤدها إلى أن حال الحول على الأرباح فيجب تخميس الأرباح أولاً ، ثم يؤدي الديون منها فإذا أداها تصبح الأرض أو المحل التجاري مخمساً ، فإذا حال عليهما الحول وجب تخميس الزائد على قيمة الشراء إذا باع .

سؤال(567) : المعروف أن الذي ينتهي نسبه إلى أهل البيت(ع) يسمى سيداً ، فهل لقب السيد يطلق على كل من ينتهي نسبه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب(ع) و فاطمة الزهراء(ع) ، أم ماذا ؟ وهل عون بن عبد الله بن جعفر بن ابي طالب يصح إطلاق لقب السيد عليه أرجو التوضيح ؟
الجواب : نعم ، كل من ينتهي نسبه من جانب الأب إلى هاشم جدّ النبي( ص ) فهو سيد ، يستحق الخمس إذا كان فقيراً ، و يحرم عليه الزكاة سواءً أكان علوياً ، أو عقيلياً ، أو عبأسياَ ، أو جعفرياً بلا فرق . و إن كان الأولى تقديم العلوي بل الفاطمي .

سؤال(568) : ما حكم رد المظالم من دون إذن الحاكم الشرعي ؟
الجواب : مصرف ردّ المظالم للفقراء إذا صرف عليهم ، فلا بأس به .