» استفتاء حول بيع الرصيد  » لتحميل دروس البحث الخارج فقه / أصول لسماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله)  » حياة سماحة الشيخ (دام ظله)  » بث مباشر للاعلان  » في متفرقات الحج  » مسائل في رمي الجمرات  » في مسائل اعمال منى  » في مسائل حكم قاضي اهل السنة  » في مسائل الوقوفين عرفة و المشعر الحرام  » في مسائل السعي  

  

03/02/2010م - 8:23 م | مرات القراءة: 550




 (( الحج )) مواقيت الإحرام

سؤال(586) : هل غسل الإحرام مجز عن الوضوء ، و إذا كان مجزيا فهل هو كذلك مطلقا بحيث يشمل ما لو كان مقدما على الميقات أو معادا فيه بعد الغسل قبل الميقات ؟ وهل غسل دخول الحرم أو مكة أو المسجد مجز كذلك ؟
الجواب : نعم غسل الإحرام مجز عن الوضوء مطلقا ولو كان قبل الميقات – وكذلك الاغسال المذكورة .

سؤال(587) : قلتم إن من عصى ولم يتم عمرته : إن إحرامه ينتهي بانتهاء وقت العمرة . والسؤال() : ما هو المراد من الوقت بالنسبة إلى :
  أ - عمرة التمتع  ؟
ب - العمرة المنفردة ؟
  الجواب :
أ- ينتهي وقت إحرام عمرة التمتع بخوف فوت الركن ، هو الوقوف بعرفات.  
 ب- ينتهي وقت إحرام العمرة المفردة بخروج الشهر الذي احرم فيه ودخول شهر آخر .

سؤال(588) : هل يجب الإحرام من خصوص مسجد الشجرة أم يكفي منطقة الميقات في المدينة ؟
الجواب : مسجد الشجرة ليس أسما للمسجد ، بل هو اسم للمنطقة فيجوز الإحرام من خارج المسجد أيضاً .

سؤال(589) : هل ثبت لديكم محاذاة جدة أو بعض مناطقها للميقات بحيث يجوز الإحرام منها للحج أو العمرة بأنواعها المختلفة ( مفردة ـ تمتع ـ قرآن) ؟
الجواب : لا يجوز الإحرام من جدة لأنها ليست من أحد المواقيت ، ولا طريق لنا للتأكد بأنها محاذية للميقات ، نعم مع عدم التمكن من الرجوع إلى أحد المواقيت لمنع السلطات أو لضيق الوقت أو لسبب آخر يجب الإحرام من جدة بالنذر ويعتبر إحرامه حينئذٍ صحيحاً .

سؤال(590) : أثناء ذهابي إلى الحج قبل عدّة سنوات لم أكن ملتفتاً إلى قضية ميقات قرن المنازل بالنسبة إلى تشخيص الموضوع الخارجي حيث أنه مرّدد بين الهدي والسيل الكبير ، وقمت في ذلك الوقت بالإحرام لعمرة التمتع من أحدهما ، ثم إلتفت إلى المسألة وانه ليس مشخص خارجا وان أهل الخبرة اختلفوا في تحديد الميقات ، والآن ليس عندي إطمئنان بالنسبة إلى أي منهما فأقوم بالإحرام بالنذر من الأبعد . والسؤال هو : ما حكم تلك الحجة التي أحرمت فيها من أحدهما مع جهلي بهذه المسألة ؟
الجواب : قرن المنازل ليس إسماً للجبل ، بل هو أسم للمنطقة و إذا كان إحرامك من تلك المنطقة فإحرامك صحيح .

سؤال(591) : هل يجوز الإحرام في الطائرة وذلك عند محاذاة الطائرة منطقة الميقات عند مناداة كابتن الطائرة الركاب بدخولنا منطقة الميقات أي قبل نزولنا مطار جدة بعشرين دقيقة تقريباً ؟
الجواب : إن كنت مطمئناً بالإحرام من محاذاة الميقات فعمرتك صحيحة .

سؤال(592) : ما حكم أداء مناسك الحج بغير وقتها الشرعي إكراهاً ؟ وماذا يعمل الحاج إذا كان هناك إشكال شرعي ؟
الجواب : أداء مناسك الحج في غير وقتها المحدد باطل وكذلك أداء عمرة التمتع في غير أشهر الحج .

سؤال(593) : لا يجوز للمحرم التظليل بالظل الجانبي ، فإذا كان الظل الجانبي بشكل قضبان بينها فتحات ، فهل يعتبر ظلاً بحيث يوجب الكفارة أم لا ، لأن الهواء ينفذ؟ الجواب: هذا على فتوى السيد الخوئي(قدس) وأما على فتوانا فلا يضر الظل الجانبي ، لأن الممنوع على المحرم هو أن يستظل بظل فوق رأسه ، وإما استظلاله بظل جانبي يميناً وشمالاً واماماً وخلفاً فلا يضر إذا كان رأسه مكشوفاً .
تنبيه : المسائل الآتية مبنية على فتوى السيد الخوئي(قدس) وتطبيق هذه المسائل خارجاً على مصاديقها وعناصرها إنما هو بنظر العرف العام فلابد من الرجوع إليه في ذلك .

سؤال(594) : إذا إضطر المحرم للظل الجانبي ، هل يسوغ له ركوب السيارة المسقوفة ؟ الجواب: يظهر جوابه مما تقدم .

سؤال(595) : في السيارة اللوري التي لها حائط بشكل ظل جانبي يستند إليه المحرم ، إذا لم تشتمل على فتحات فكم هو الارتفاع المسموح به ؟
الجواب : يظهر جوابه مما تقدم .

سؤال(596) : في حج التمتع هل يجب ركوب الباص المكشوف من الميقات إلى مكة المكرمة ؟ وان كان يجب ولم يفعله المكلف فهل عليه كفارة ، وما هي الكفارة ؟
الجواب : يحرم على الرجل المحرم أن يستظل بظل يتحرك بحركته كسقف السيارة أو الطائرة عامدا وعالما ، كما وعليه الكفارة بشاة عن كل إحرام ظلل في أثنائه ، وأما إذا كان المكلف مضطراً في ركوب الباص غير المكشوف فعليه الكفارة فقط .
 
سؤال(597) : إننا نستعمل السيارات المسماة (اللوري) وتصنع بشكل تكون الجوانب بارتفاع ذراع تقريبا فيستند عليها الحاج المحرم بحيث يكون الرأس والرقبة والكتفان وشيء من أعلى الظهر بارزاً ، أي يكون المحرم بارزاً من كل الجوانب بأستثناء الظهر إلى قريب الكتفين ، فهل هذه الصورة جائزة ؟ علماً بان الجوانب إذا جعلت اقل من هذا الارتفاع فان ذلك يشكل خطراً على الحجاج ؟
الجواب : يظهر جوابه مما تقدم .

سؤال(598) : هل هناك مسافة فاصلة بين مسجد التنعيم و مكه بحيث لا يجوز التظليل فيها لكونها من طي المنازل أو انه بمجرد الخروج من التنعيم يدخل في مكة ؟
الجواب : جواز التظليل في مكة لمن يحرم من المواقيت البعيدة ، وأما من يحرم من المسجد التنعيم فلا يجوز له التظليل ، كركوب السيارة المسقفة وإستخدام المظلة .

سؤال(599) : أهل مكة والساكنين فيها من أين يحرمون :
       أي- لحج الأفراد .
الجواب : من أحد المواقيت المعروفة  .
       ب- لعمرة التمتع ( إن أراد أن يأتي بحج التمتع ولو استحبابا) .
الجواب :  من أحد المواقيت المعروفة .

سؤال(600) : هل يصح الإحرام من العاري ، وهل لبس ثوبي الإحرام أثناء عقد الإحرام والتلبية تتوقف عليه ؟
الجواب : نعم يصح ، لأن الإحرام ينعقد بالتلبية ولبس ثوبي الإحرام ليس من شروط صحة الإحرام .

سؤال(601) : ما هي كفارة قطع أغصان شجر الحرم ؟
الجواب : قيمة الأغصان .

سؤال(602) : هل يجوز التظليل بظل متحرك ولو بمثل المظلة أثناء تنقله من سكنه إلى المسجد الحرام ؟
الجواب : نعم يجوز .

 سؤال(603) : هل يجوز التظليل بظل متحرك ولو بمثل المظلة أثناء تنقله داخل المنسك الواحد ، كالتنقل من السكن في عرفات إلى جبل الرحمة ، أو من السكن في منى إلى الجمرات ؟
الجواب : نعم يجوز .

سؤال(604) : في الآونة الأخيرة منعت السلطات السعودية ركوب سيارات اللوري وتستخدم حالياً الباصات المكشوفة حيث يجلس الحاج بجانب الزجاج الجانبي الذي يكون أعلى من الرأس ويمكن إنزال الزجاج ، ويجلس الحاج على كرسي يسند إليه ظهره ومن أمامه كرسي مماثل تفصله مسافة (40 ) سنتيمتر تقريباً :
أ- هل يعتبر الحاج في موقعه هذا متظللاً ظلاً جانبياً ؟
ب- هل يجب على الحاج في هذه الحالة كفارة التظليل ؟
ج- ماذا على من يركب مثل هذه الباصات ليلاً ؟
د - ماذا لو استبدل الحاج بركوب باص مسقف بدلاً من الباص المكشوف والمستخدم هذه السنوات ؟
الجواب : يظهر جواب هذه المسائل مما تقدم .
هـ- وما هو الفرق بين من يستخدم الباص المسقوف من الباص المكشوف في مثل هذه الحالة ؟ الجواب : على فتوى السيد الخوئي( قده ) لا فرق بينهما في وجوب الكفارة إذا  كان المكشوف سقف الباص دون جانبيه وعلى فتوانا فرق بينهما .
و - وهل تجب الكفارة على مرافقي النساء في الباصات المسقوفة ؟ الجواب : نعم تجب الكفارة عليهم0

سؤال(605) : هل يجوز للمحرم التنقل من سكنه خارج مكة القديمة وهو محرم في باص مسقوف مثلا داخل العزيزية أو الذهاب للحرم لأداء مناسك عمرة التمتع ؟
الجواب : نعم يجوز ذلك ولا بأس به والله العالم .
   
سؤال(606) : إذا أحرمت للعمرة في يوم (30) أو آخر يوم هلالي ولم آت بالأعمال إلاّ في اليوم الاول من الشهر الجديد ، فهل يجب عليّ الإتيان بعمرة أخرى في الشهر الجديد كي أدخل مكة لو خرجت من مكة ؟
الجواب : الاظهر المناط بالإحرام لا بالاعمال .

سؤال(607) : إذا سكن الحاج في الأحياء والمناطق الجديدة في مكة المكرمة التي تكون قريبة من منى أو غيرها ونزل في هذه المنازل وأراد الذهاب إلى بيت الله الحرام لتأدية مناسك الطواف وغيره فهل يجوز له التظلّل بمظلة أو الركوب في سيارة مسقفة إلى الحرم قبل الإحلال من إحرامه أم لا يجوز؟
الجواب : نعم يجوز . 

سؤال(608) : هل يجوز الإحرام للحج من خارج مكة القديمة ؟
الجواب : يجوز الإحرام للحج من مكة بلا فرق بين مكة القديمة في زمن الرسول(ص) ومكة الجديدة التي حدثت بعد ذلك قرناً بعد قرن ووقتاً بعد وقت.

سؤال(609) : ما هي حدود مكة القديمة التي يصح الإحرام للحج منها ويصح الصلاة فيها تماماً ؟
الجواب : حدود مكة القديمة في الرواية من طرف المدينة المنورة قد حددت بذي طوى ومن طرف منى وعرفات بعقبة المدنيين ، ولكن كلتا العلامتين غير معلومتين في زماننا هذا والمتيقَّن إن مكة القديمة لا تتجاوز عن مقبرة قريش ، وكيف كان فيجوز عندنا الإحرام من تمام أحياء مكة المكرمة وإن كان الأفضل والأجدر الإحرام من المسجد ، كما أن الحاج مخير بين القصر والتمام في مكة مهما توسعت كأحيائها الجديدة ، والله العالم .

سؤال(610) : هل يجوز التظليل بالمظلة في عرفات ومنى ومزدلفة ؟
الجواب : يجوز التظليل في عرفات ومنى ومزدلفة ما دام متواجداً فيها ، نعم لا يجوز في حال السير من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى كما لا يجوز من مكة إلى عرفات .

سؤال(611) : هل يجوز للمحرم التظليل في المنزل خلال تنقلاته الداخلية كمكة ومنى مثلاً سواء كان التنقل ماشياً أو راكباً في السيارة مثلاً ؟ وهل يفرق بين مكة القديمة والجديدة ؟
الجواب : يجوز للحاج أن يتظلل بعد دخوله مكة أو منى بلا فرق بين مكة القديمة والجديدة .

سؤال(612) : هل يجوز التظليل للرجل المحرم ليلاً ، وكذا التظليل الجانبي؟
الجواب : يحرم على المحرم الإستظلال من فوق رأسه بلا فرق بين الليل والنهار وأما الظل الجانبي فلا مانع منه مطلقاً حتى في النهار .

سؤال(613) : لو دار الأمر بين التظليل الجانبي الذي يتعسر الإحتراز منه في الغالب وبين ركوب المسقوف ، هل يجوز للمكلف ركوب المسقوف ابتداءاً (على القول بحرمة التظليل الجانبي) ؟
الجواب : لا يجوز ركوب السيارة المسقوفة بدون إضطرار .

سؤال(614) : هل يجوز الاكل من ذبيحة التظليل للشخص نفسه الذي عليه الذبيحة؟
الجواب : لا يجوز ، إلاّ إذا كان فقيراً .