» استفتاء حول بيع الرصيد  » لتحميل دروس البحث الخارج فقه / أصول لسماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله)  » حياة سماحة الشيخ (دام ظله)  » بث مباشر للاعلان  » في متفرقات الحج  » مسائل في رمي الجمرات  » في مسائل اعمال منى  » في مسائل حكم قاضي اهل السنة  » في مسائل الوقوفين عرفة و المشعر الحرام  » في مسائل السعي  

  

03/02/2010م - 8:26 م | مرات القراءة: 578



 (( الحج )) مسائل في محرمات الإحرام

سؤال(615) : ما حكم وضع الكمامات الواقية للرجل والمرأة مطلقاً ؟
الجواب : لا بأس بوضعها .
سؤال(616) : في حال عقد نية الإحرام للمرأة وعدم وجود الرجل الأجنبي ،هل يجب عليها أن تكشف وجهها مع مراعاة المقدمة العلمية لكشف الوجه بان تكشف عن قليل من شعر الرأس أم يتعين عليها إن تستر شعرها مع مراعاة المقدمة العلمية لستر الرأس بان تستر شيئاً من وجهها؟ نرجو الجواب على هذا السؤال برأيكم ورأي السيد الخوئي(قدس) ؟     
الجواب : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر تمام وجهها من حين عقد الإحرام وتحققه إلى أن تخرج منه ،نعم عليها أن تنزل ما على رأسها من خمار أو نحوه إلى الذقن أو إلى النحر إذا كانت راكبة شريطة أن يكون هناك ناظر محترم، وإما ستر بعض الوجه فهو جائز عندنا على الأقوى ، و إما عند الأستاذ السيد الخوئي(قدس) فهو مبني على الإحتياط الوجوبي ، وإما وجوب كشف الوجه عليها ، فإنما هو من جهة حرمة ستره، وعلى هذا فوجوب كشف تمام الوجه مبني على الإحتياط عند السيد الخوئي(قدس) ، وإما عندنا فهو غير واجب على الأقوى ، وإنما الواجب عليها كشف مقدار معتد به من وجهها ، والمعيار في كل ذلك إنما هو نظر العرف لا الدقة العقلية ، وإما إذا فرض عدم حصول اليقين أو الاطمئنان لها بكشف تمام الوجه إلاّ بكشف مقدار من شعرها فالظاهر ـ والله العالم ـ إن منشأ ذلك هو الوسوسة لوضوح إن شعر الرأس غير داخل في الوجه ، وإذا كان هناك شعر على الوجه فهو شعر الوجه لا الرأس ، وإما كشف مقدار من شعرها إذا لم يكن هناك ناظر أجنبي فلا مانع منه ، بل لا مانع من كشف تمام شعرها في فرض عدم وجود الأجنبي ، وإما ستر مقدار من الوجه مقدمة لستر تمام الرأس بالدقة العقلية لا يضر بصدق كشف تمام الوجه عرفاً والله العالم  .

سؤال(617) : كثر الكلام حول جواز إستخدام البوشية للمرأة المحرمة ، ونسب إليكم من بعض الفضلاء –حسب نقلهم- أنكم تقولون بجواز أن تضع المرأة المحرمة البوشية كخمار تتلفع به على رأسها ، فيكون مثل الشال على سبيل التشبيه ، ثم تسدل ما تبقى منها على وجهها ، حتى لو لامس وجهها ونحرها، للتحجب عن الأجنبي ، فهل هذه الكيفية جائزة لدى سماحتكم ؟ وإن لم تكن جائزة نرجو إرشادنا إلى الطريقة الممكنة لتغطية الوجه للمرأة المحرمة بالبوشية ونحوها لأجل التحجب عن الأجنبي ؟
الجواب : نعم يجوز للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي ، بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى الذقن إذا لم تكن المرأة راكبة ، وإلى النحر إذا كانت راكبة ، وإن مسّ ذلك وجهها مباشرة .

سؤال(618) : بالنسبة للمرأة ما الفرق بين الستر الصلاتي للوجه والستر الإحرامي، وما هي حدودهما الواجبة بالضبط وعلى وجه الدقة ؟
الجواب : يجب على المرأة في الصلاة ستر تمام بدنها ما عدا الوجه بالمقدار الذي يغسل في الوضوء وعدا الكفين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين .  وأما المرأة المحرمة فيحرم عليها ستر تمام وجهها . نعم ، يجوز لها أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار إلى الذقن .

سؤال(619) : هل يجوز النظر إلى غير الوجه في المرآة كاليدين والظهر ونحوهما؟
الجواب : لا بأس إذا لم يكن بقصد الزينة .

سؤال(620) : هل هناك احتياط ولو استحبابي في عدم لبس المرأة ما يغطي رجليها؟
الجواب : لا مانع من لبس المرأة ما يغطي رجليها . 

سؤال(621) : في الموارد التي يجوز فيها التظليل للمحرم هل يجوز أن يستعمل المظلة بشكل يلتصق بالرأس بحيث تغطي قبة الرأس ؟
الجواب : على المحرم ترك ذلك .

سؤال(622) : هل يجوز للمحرم تقبيل المحارم من دون شهوة ؟
الجواب : نعم ، يجوز.

سؤال(623) : يحرم على الرجل المحرم أن يلبس ما يستر تمام قدميه ، فماذا يفعل لو بتر بعض قدمه وبقي مقدار المؤخرة فقط إذا كان محتاجا- صحيا أو طلبا لراحة المشي و سهولته- لبس ما يستر المقدار المتبقي من القدم .
الجواب : إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس .

سؤال(624) : يظهر من عبارة المناسك إن الكفارة في قتل هوام الجسد على نقل القمل من مكان إلى آخر ، وليست على قتله أو إلقائه. فهل هذا هو المراد فعلا ؟
الجواب : ما في المناسك هو الصحيح .

سؤال(625) : ماذا يترتب على من غطت وجهها حال الإحرام إذا كان لا كفارة عليها ولا يضر بالحج ؟
الجواب : إذا غطت المرأة المحرمة وجهها عامدة وملتفتة فعليها الإثم ، وأما كفارتها فمبينة على الإحتياط الاستحبابي .

سؤال(626) : هل صحيح أن لبس الثياب الداخلية ممنوع للحاجة أو المعتمرة ؟
الجواب : لا يحرم لبس الثياب الداخلية بالنسبة للحاجة أو المعتمرة.

سؤال(627) : هل يجوز وضع الجوال على الإذن حال الإحرام ؟
الجواب : لا مانع من وضع الجوال على الإذن في حال الإحرام .

سؤال(628) : هل يجوز تنشيف وتجفيف مقدم الرأس من البلل الموجود عليه بمنديل أو منشفة أو طرف ثوب الإحرام للمسح عليه في الوضوء في حالة الإحرام؟
الجواب : نعم ، يجوز ولا مانع لأن المحرم على المحرم إنما هو ستر تمام الرأس ، هذا إضافة إلى انه لا يصدق عليه ستر جزء من الرأس أيضاً .

سؤال(629) : هل يجوز تغطية جزء من الرأس كالأذنين مثلاً حال الإحرام إختياراً؟
الجواب : نعم يجوز تغطية جزء من الرأس والمحرم إنما هو تغطية تمام الرأس ، وأما ستر الأذنين فهو غير جائز .

سؤال(630) : ما حكم إستعمال الصابون والشامبو  قبل الإحرام مع العلم ببقاء الرائحة إلى ما بعد التلبية ؟
 الجواب : الأحوط تركه ويجب التخلّص من رائحته الطيبة عن بدنه مع الإمكان .

سؤال(631) : ما حكم إستعمال الصابون والشامبو المعطّر للمحرم ؟
الجواب : يحرم على الأظهر إستعمال الطيب بصورة عامة وإن كان ضمن مواد التنظيف ، كالشامبو والصابون .

سؤال(632) : أثناء السعي أو الطواف أو التواجد في المسجد الحرام قد يمر بجوار الناسك إنسان تفوح منه رائحة الطيب ، فما تكليفه في مثل هذه الحالة؟
الجواب : لا يجب على المحرم رجلا كان أم إمرأة أن يمسك على أنفه من رائحة الطيب في حال السعي بين الصفا والمروة .

سؤال(633) : ما حكم إستعمال النظارات الشمسية للتوقي من أشعة الشمس للرجل أو للمرأة حال الإحرام ؟
الجواب : لا يجوز إستعمالها إذا عدّ زينة في العرف العام . نعم ، مع الإضطرار يجوز لبسها .

سؤال(634) : إذا كان المحرم يعلم أو يطمئن حسب حاله أن عدم التدهين لمنع التزلق والحرارة بين الافخاذ مثلا يوقعه في حرج ، فما حكم التدهين قبل حصول التزلق والحرارة توقياً من حدوثها ؟
الجواب : يجوز الإدهان للمحرم إذا كان للتداوي والعلاج ، ومع وقوع المحرم في الحرج من جراء ترك الإدهان فيجوز مطلقاً .

سؤال(635) : هل في قتل الذباب والبعوض والنمل و أمثالها من الحشرات كفارة ؟
الجواب : يجوز قتل الذباب والبرغوث و البعوض ، ولا كفارة في قتلها .

سؤال(636) : ما حكم تغطية الإذن حال الإحرام بجهاز الجوال (الموبايل) وشبهه أثناء إستعمال هذه الأجهزة ؟
الجواب : لا بأس بوضع الموبايل (الجوال) على الإذن حال الإحرام .

سؤال(637) : ما حكم تغطية المرأة وجهها للنوم ؟
الجواب : يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها كلّه حال النوم بالنقاب أو نحوه .

سؤال(638) : في حال الإحرام هل يجوز إختيارا لبس ما يرفع العورة ويحملها للأعلى من غير المخيط كالحوامل المتخذة من مادة الجلد والبلاستيك وغيرها؟
الجواب : لا بأس بلبس الحوامل المذكورة في السؤال .

سؤال(639) : ما حكم غرز الإبرة في ثوبي الإحرام ؟
الجواب : لا بأس بذلك .

 سؤال(640) : في حال القعود أو القيام ما حكم أن يلتحف المحرم بالبطانية المخيطة توقياً من البرد أو غيره ؟
الجواب : لابأس بأن يلتحف المحرم بالبطانية المخيطة ،لعدم صدق        لبس المخيط . 

سؤال(641) : الحاج في دخوله المملكة العربية السعودية يختم في جوازه ختماً يثبت كونه حاجاً ومن لا يختم له لا يسمح له بدخول مكة المشرفة إلاّ بالمخيط وفي هذا العام ذهب مجموعة من المؤمنين وبعد إحرامهم من الميقات منعوا من دخول مكة إلاّ بعد لبس المخيط :
1- فهل يعد ذلك إضطراراً أم إكراهاً ؟
2- وهل تجب الكفارة عليهم أم لا  ؟
3- وهل تتعدد بتعدد الملبوس أم لا ؟
4- وإذا فرض أن البعض لما اكره على ذلك لبس أكثر من قطعة (ملبوس) ظناً منه بجواز اللبس للمنع المذكور فهل تتعدد الكفارة عليه أم لا ؟
الجواب :
 1- نعم ، يعد ذلك إضطراراً .
 2- لا تجب الكفارة .
 3- ظهر جوابه مما تقدم
 4- لا يجوز لبس أكثر من قطعة ممنوع لبسها اختياراً ، فإذا لبس أكثر من قطعة اختياراً فعليه الكفارة .