» استفتاء حول بيع الرصيد  » لتحميل دروس البحث الخارج فقه / أصول لسماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله)  » حياة سماحة الشيخ (دام ظله)  » بث مباشر للاعلان  » في متفرقات الحج  » مسائل في رمي الجمرات  » في مسائل اعمال منى  » في مسائل حكم قاضي اهل السنة  » في مسائل الوقوفين عرفة و المشعر الحرام  » في مسائل السعي  

  

03/02/2010م - 8:30 م | مرات القراءة: 651



 (( اعمال الحج والعمرة )) مسائل في الطواف و صلاته

سؤال(642) : هل يضر الفصل بين الطواف وصلاته بالخروج لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعدة مريض إذا إستغرق الفصل بين الفرضين نصف ساعة ؟ وكم طول الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟ الجواب : لا يضر شريطة أن لا تفوت الموالاة عرفاً حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الظاهر إن مقدار الوضوء من الشخص الاعتيادي عند الحاجة إليه لا يضر بالمولاة العرفية بنظر العرف العام .

سؤال(643) : إذا قطعت صلاة الجماعة في الحرم الطواف أو السعي ، فهل يضر ذلك بالموالاة ، وكذلك لو فصلت بين الطواف وصلاته ؟
الجواب : لا يضر مقدار أداء الصلاة بالموالاة عرفاً لا بين أشواط الطواف ولا بين أشواط السعي ولا بين الطواف وصلاته . 
  
سؤال(644) : ما هي الفترة الزمنية بين الطواف وصلاة الطواف للموالاة وبين الطواف والسعي للموالاة ؟ الجواب : مرّ إن المعتبر إنما هو الموالاة بنظر العرف العام بدون تحديد لها شرعاً بفترة زمنية خاصة .
سؤال(645) : بالنسبة لتقديم الطواف للمرأة هل يمكن تقديمه بمجرد الشك في الوقوع في خوف الحيض أم انه يجب أن يكون عندها إحتمال قوي حتى يمكن لها أن تقدم الطواف ؟ الجواب : المعيار إنما هو بحصول الخوف لها وان كان من الشـك والاحتمـال وإما إذا لم يحصل الخوف منه فلا أثر لـه . 

سؤال(646) : بالنسبة للإعمال التي تؤديها المرأة في حال تقديم الطواف هل تقدم الطواف فقط أم الطواف والسعي ؟
الجواب : تقدم الطواف والسعي معاً على الوقوفين وما بعدهما من أعمال منى ، والله العالم .

سؤال(647) : بالنسبة لإجادة القراءة في الصلاة للسور القرآنية ، فهل هناك فرق بين شخص يمكنه التصحيح بالتدريب وبين شخص لا يتمكن من التصحيح في القراءة، بالنسبة لصلاة الطواف ؟
الجواب : نعم فرق بينهما ، فان من يتمكن من تصحيح قراءته بالتعلم و التدرب فعليه ذلك ، فان تركه تسامحاً وتساهلاً وبدون عذر إلى أن ضاق الوقت ولم يتسع للتصحيح فقد أثم وعليه حينئذ أن يجمع بين الصلاة بنفسه والصلاة جماعة و الأحوط الأولى أن يضمّ إليها الإستنابة أيضا ، وأما من لم يتمكن من تصحيح قراءته فهو معذور عند الله فوظيفته الصلاة بنفسه ولاشيء عليه كما هو الحال بالنسبة إلى الفرائض اليومية .

سؤال(648) : من طاف وصلى ركعتي الطواف ، هل يجوز له أن يطوف عن غيره طوافاً واجباً أو مستحباً أو يصلي عن غيره قبل أن يأتي بالسعي أولا ؟ الجواب :  نعم يجوز ولا بأس به .

سؤال(649) : بالنسبة للنيابة بالطواف هل يجوز للمنوب أن يطوف عن نفسه و يصلي ثم يطوف طواف نيابة ثم يسعى عن نفسه في النهار ؟
الجواب : نعم يجوز .

سؤال(650) : ذكرتم انه يجب على من لا يتقن القراءة في صلاة الطواف أن يصلي هو ويصليها جماعة ويستنيب أيضا من باب الإحتياط ولكن هذا في المكلّف المقصر دون القاصر، فالرجال والنساء الذين يقيمون عشرة أيام أو أكثر من ذلك في المدينة المنورة قبل الحج ، ويقوم المرشد بتعليمهم في هذه المدة ومع ذلك لا يتعلمون ، فهل إن هؤلاء مقصرون أم قاصرون ؟ 
الجواب : نعم إنهم مقصرون إذا كان عدم تعلمهم القراءة الصحيحة للتساهل والتسامح لا لأجل عدم تمكنهم من ذلك وإلاّ فهم قاصرون لا مقصرون ووظيفة المقصر والقاصر ما تقدم والله العالم .

سؤال(651) : بالنسبة للذين لا يجيدون القراءة ما حكم صلاة الطواف ؟ وكيف يمكن تجنب الخلل أن كان موجوداً ؟
الجواب : أن كان بامكانه التجنب عن الخلل في القراءة وجب عليه ذلك ، وان تساهل فيه فهو مقصر ووظيفته ما مرّ وان لم يكن بامكانه ذلك ، فوظيفته القراءة الملحونة ولا شيء عليه بمقتضى قوله تعالى :
(( لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها )) .

سؤال(652) : هل يجب أداء صلاة الطواف عمن لا يجيدون القراءة وأدائها جماعة؟ وما حكم من ترك هذا العمل سواء كان الترك عن عمد أو جهل ؟ 
الجواب : تقدم إن وظيفة المقصّر في تعلم القراءة هي الجمع بين الصلاة بنفسه وبين الصلاة جماعة والاحوط الأولى ضم الاستنابة اليهما أيضا ،هذا في صورة التمكن من الصلاة جماعة و إلاّ فوظيفته الصلاة بنفسـه وضم الاستنابة إليها على الأحوط الأولى ، وأما وظيفة القاصر فهي الصلاة بنفسه فحسب . 
 
سؤال(653) : إذا كان الرجل يصلي صلاة الطواف أو أي صلاة أخرى ، فجاءت إمرأة وصلت محاذية له أو أمامه وبينهما اقل من شبر فما حكم صلاتهما ؟ هل تبطل صلاتهما معاً أم صلاة المتأخر ؟
الجواب : تبطل صلاة المتأخر  .

سؤال(654) : ما حكم الصلاة  خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) بجانب النساء أو خلفهن بالنسبة لصلاة الطواف الواجب .
الجواب : لا بأس بذلك إذا كان الرجل متقدماً على المرأة ولو بقدر يسير ، والله العالم .

سؤال(655) : هل يجوز للمرأة والرجل الطواف المستحب في حال الزحام وفي حال ملامسة الرجال وإلتقاء الأجسام ؟ وكذلك هل يجوز تقبيل الحجر الأسود في هذه الحالة أيضاً ؟
الجواب : إذا كانت الملامسة موجبة لإثارة الشهوة لم يجز لا للمرأة ولا للرجل ، والطواف المستحب ولا تقبيل الحجر الأسود .
سؤال(656) : هل يجوز أن يطوف الحاج طوافاً مستحباً وهو في مكة ، خاصة إذا  علمنا إن هناك احتكاكاً قد يحدث بين الرجال والنساء ومضايقة للحجاج بشكل عام؟  
الجواب : نعم يجوز والعلم المذكور بشكل عام لا يمنع عن ذلك ، أجل إذا علم الحاج بأنه إذا طاف في حال الإزدحام حصل الإحتكاك مع النساء الموجب لإثارة الشهوة فحينئذٍ لا يجوز .

سؤال(657) : هل الإحتياط في ترك الوقف بحركة والوصل بسكون يجري في (تلبيات الإحرام) الواجبة ؟ الجواب : نعم يجري .

سؤال(658) : ما حكم طواف المرأة التي بأن شيء من شعرها حال الطواف؟
الجواب : لا بأس بطوافهـا ولا يضره ظهـور شعرها حاله  .

سؤال(659) : هل يجب إعلام المرأة التي يظهر شيء من شعرها حال الطواف من قبل من يرى ذلك حال الطواف ؟
الجواب : لا يجب إعلامها بذلك والله العالم .

سؤال(660) : هل يجوز الذهاب إلى العمرة خلال شهر رمضان لما يترتب عليه من إفطار بسبب السفر وحسب الشرع ؟ وهل استطيع أن أدفع تكاليف العمرة إذا كان المعتمر والدتي ؟
الجواب : يجوز السفر في شهر رمضان اختياراً ولا سيما إذا كان للعمرة ، كما يجوز أن تدفع تكاليف العمرة للغير ولا سيّما إذا كان المعتمر والدتك .
 سؤال(661) : هناك بعض الأخوات اللواتي يخفن من ظهور العادة عليهن أيام الحج :    
1- هل يجب عليهن تقديم الطواف فقط أم الطواف والسعي قبل الوقوف بعرفة ؟
الجواب : في صورة الخوف من الحيض وظيفتهن تقديم الطواف والسعي معاً على الوقوفين بعد تلبّسهِن بإحرام الحج ، والله العالم .
 2- هل يجوز لهن التقديم في اليوم السابع حيث انه من الصعب أداء التقديم يوم الثامن .
الجواب : نعم يجوز لهن التقديم في اليوم السابع . 

سؤال(662) : هل الطواف المندوب منوط بصلاة الطواف المندوب ؟ أو يمكن أن ينوي الطواف المندوب بلا صلاته ؟ وهل يمكن تأدية صلاة المندوب خارج المسجد الحرام ؟
الجواب : لا يرتبط الطواف المندوب بصلاته ، ولا تجوز صلاة الطواف المندوب في خارج المسجد .

سؤال(663) : في أحكام الحج والعمرة ، ما هو تعريف وضابطة كل من (الجاهل القاصر) و (الجاهل المقصر) ؟
الجواب : الجاهل القاصر ، هو من كان معذورا في عدم تعلم الأحكام ، والمقصر لا يكون معذوراً . وبإمكانه التعلّم ولكنه تركه تساهلاً .

سؤال(664) : ما هو حكم قطع الطواف السابق والشروع في طواف جديد من دون الخروج من المطاف وقبل فوات الموالاة العرفية ؟
الجواب : لا مانع من ذلك .
سؤال(665) : أثناء الطواف ، قد تقام صلاة الجماعة في المسجد الحرام ، فما حكم هذا الطواف لا سيما أن إقامة الصلاة تستغرق في بعض الأحيان نصف ساعة ، وقد يجبر بعض الطائفين (لاسيّما النساء) على الخروج من المطاف أثناء ذلك؟
الجواب : لا يضر هذا المقدار من الفصل والخروج من المطاف شريطة أن يستانف الطواف من مكان القطع بعد الصلاة .

سؤال(666) : ما حكم أن يطوف الحاج أو المعتمر نيابة عن غيره قبل أن يطوف عن نفسه؟
الجواب : لا بأس بذلك .

سؤال(667) : ما حكم أن يطوف الحاج أو المعتمر نيابة قبل أن يسعى لنفسه؟
الجواب : لا بأس بذلك .

سؤال(668) : ما حكم أن يطوف الحاج أو المعتمر طوافاً مندوباً قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟
الجواب : لا بأس بذلك .

سؤال(669) : لو أخل بالمبادرة إلى صلاة الطواف ، فهل يؤثر ذلك على صحة الطواف ؟
الجواب : تعتبر الموالاة العرفية بين الطواف وصلاته ، والإخلال بها يضرّ بالطواف ولابد من إعادته وإعادة الصلاة .

سؤال(670) : ما حكم تشكيل حلقة بشرية أثناء الطواف بحيث يجمع فيها بعض النساء الضعفاء داخل الحلقة ، علما أن هذه الحلقات البشرية قد تؤذي بقية الطائفين وتربك طوافهم ؟
الجواب : إذا كانت تؤذي الطائفين ، فلا تجوز .

سؤال(671) : للتمكن من الصلاة خلف المقام ، يقوم بعض المؤمنين بتشكيل حلقة هناك ، بحيث يمنعون الطائفين من العبور من تلك البقعة ، مما يسبب ارباكاً للطائفين ووقوع بعض المناوشات والنزاعات ، فما حكم تشكيل هذه الحلقات؟
الجواب : لا يجوز في مفروض السؤال .

سؤال(672) : هل تصح الصلاة جماعة بالإستدارة حول الكعبة المشرفة ؟
الجواب : نعم ، تصح الصلاة جماعة بالإستدارة .

سؤال(673) : ما حكم الصلاة جماعة في المسجد الحرام من حيث عدم إتصال الصفوف أو الوقوف في الطوابق العلوية ؟
الجواب : الصفوف في المسجد الحرام متصلة في الطابق الأرضي والعلوي معاً فلا مانع من الصلاة جماعة من هذه الناحية .
نعم ، لو فرض عدم الاتصال من الإمام أو الجانبين تبطل الجماعة .

سؤال(674) : هل إن عدم ستر الوجه للمرأة حال الطواف شرط معتبر في صحة الطواف ؟
الجواب : إن ستر وجه المرأة لا يكون شرطاً لصحة الطواف مطلقاً ، لأن حرمة ستر الوجه عليها من محرمات الإحرام وارتكابها ارتكاب الحرام ، ولا يضر بصحة الطواف بل يجب على المرأة أن تحتجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه من ملابسها إلى الذقن .

سؤال(675) : ما هي المدة المفترضة بين العمرة الاولى وبين العمرة الثانية للدخول إلى مكة؟ هل هي عددية (30) يوم أم هلالية ؟
 الجواب : المدة المفروضة هلالية لا عددية .

سؤال(676) : إذا احرمت للعمرة في يوم (30) او آخر يوم هلالي ولم أت بالاعمال الاّ في اليوم الاول من الشهر الجديد فهل يجب الاتيان بعمرة اخرى في الشهر الجديد كي ادخل مكة لوخرجت من مكة ؟
الجواب : الاظهر المناط بالاحرام الاعمال .

سؤال(677) : هل حكم المبطون والمسلوس في الطواف كحكمه في الصلاة ؟
الجواب : نعم ، حكمه في الطواف كحكمه في الصلاة .

سؤال(678) : إذا فاتت الموالاة بين الطواف وركعتيه لعذر أو لغير عذر هل يجب إعادة الطواف أم يكتفي بإعادة الصلاة فقط ؟
الجواب : إذا فاتت الموالاة بين الصلاة والطواف بدون عذر بطل طوافه ، وإذا كانت من جهة العذر يكتفي بإعادة الصلاة .

سؤال(679) : هل يجوز لبس الجلد المستورد من الدول الكافرة (كحزام الساعة أو غيره) للمحرم الطائف حول الكعبة وكذا في صلاة الطواف ؟
الجواب : لا يجوز .
سؤال(680) : هل تعد النجاسة التي يطؤها الطائف وهو يطوف بالكعبة أو إذا نجسه أحد وهو يطوف من النجاسات الإضطرارية وإن لم تكن ما هي الأمثلة على ذلك ؟
الجواب : لا تعدّ النجاسات التي يطؤها الطائف أو تسري من الغير من النجاسات الإضطرارية مثل دم القروح والجروح .

سؤال(681) : علّق الكثير من الفقهاء مشروعية الطواف في الطابق الثاني على شرطية عدم ارتفاعه عن سطح الكعبة ، وهذا أمر يعسر على عامة الحجاج إحرازه ، فما تعليقكم الشريف حول صحة هذا الكلام ؟
الجواب : لا يجوز الطواف من الطابق الثاني من المسجد ولا يصدق عليه الطواف حول البيت عرفاً ، وإن لم يكن مرتفعاً عن البيت مع أنه مرتفع عن البيت .

سؤال(682) : هل الإحتياط بالتأخر عن الحجر الأسود قليلا في بداية الطواف إحتياط وجوبي أو إستحبابي ؟
الجواب : التأخر مقدمة علمية حتى يعلم الطائف أنه بدأ الطواف من محاذي الحجر الأسود.

سؤال(683) : ما المراد بالمطاف الذي يكون الخروج منه مبطلاً للطواف ، هل هو:
أ‌- المدار الذي اتخذه الطائف نفسه ؟
ب‌-  المساحة التي تكونها صفوف الطائفين حول البيت ؟
ت‌-  المسافة ما بين الركن والمقام ؟
ث‌-  المسافة التي يكون الطواف فيها طوافاً حول الكعبةعرفاً ، وإن كان الطائف في مدار غير متصل بالصفوف ؟
الجواب: المراد من المطاف هو الذي يطاف الناس فيه ، وهو يختلف سعةً و ضيقاً بإختلاف الناس كثرةً وقلةً ، وليس له حدّ معيّن في الشرع ، وما هو المشهور من أن حدّ المطاف بين البيت والمقام لم يثبت .

 سؤال(684) : صحة الطواف تتوقف على كونه في مسافة يصدق معها الطواف حول البيت عرفاً ، والسؤال هو هل يشمل المدرجات المحيطة بما حول البيت أو يشمل ما تحت الطارمات ، إذا صدق على الطواف فيها انه طواف حول البيت ، كما لو كانت الصفوف  متصلة إلى هذه المسافة ؟
الجواب : المناط إنما هو بصدق الطواف حول البيت ، ومع كثرة الناس والزحام تتوسع رقعة الطواف إلى المدرجات وهكذا .

سؤال(685) : اشترط الكثير من الفقهاء أن يكون الطواف ضمن المطاف الواقع بين مقام إبراهيم وجدار الكعبة وهو غالباً ما يعسر على الكثير من المكلفين وخصوصاً فيما لو حصل الطواف على شكل جماعات كبيرة ، فما هو رأيكم بهذا الموضوع ؟
الجواب : يجوز الطواف من خلف المقام إختياراً ، والشرط المذكور غير معتبر عندنا .

سؤال(686) : في حج الإفراد هل يجوز تقديم طواف النساء قبل الوقوف بعرفة وبعد طواف وسعي الحج ؟
الجواب : يجوز تقديم طواف النساء على الوقوفين في حج الإفراد.
سؤال(687) : إذا كانت هناك إمرأة من مذهب أهل البيت(ع) متزوجة من شخص من مذهب آخر وزوجها ذهب للحج ومذهبه لا يعتقد بوجوب طواف النساء ؟
الجواب : ليس عليها شيء .

سؤال(688) : هل يجوز أن تؤدي المرأة طواف الحج وسعيه وطواف النساء ليلة العاشر بعد رمي العقبة الأولى ؟
الجواب : لا يجوز لها ذلك ، بل لا بد أن يكون طواف الحج والسعي وطواف النساء بعد الذبح والحلق أو التقصير .

سؤال(689) : رجل لم يطف طواف النساء عمداً وقارب أهله وأنجب مولوداً. فما حكم هذا المولود ، هل يعد ولد شبه أم زنا أم أنه فعل محرم وهو مأثوم؟
الجواب : الرجل قد فعل محرماً وهو مأثوم .

سؤال(690) : في طواف النساء شككت بأني قد أخرجت ريحاً ، فقال لي أحد المؤمنين أكمل وأقطع الشك باليقين ، فأكملت ولكن ما زلت غير مطمئن بذلك، فماذا أفعل حيث إني عازم على الحج هذا العام أيضاً بإذن الله ؟
الجواب : طوافك صحيح ولا تعتني بالشك بعد اليقين بالطهارة، و إن كنت تريد أن تطمئن نفسك تطوف بنية طواف النساء هذا العام إحتياطاً .

سؤال(691) : هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة في ذي الحجة عن نفسه بعد الإنتهاء من حج التمتع ؟
الجواب : نعم ، يجوز ولا يعتبر الفصل بشهر هلالي بين عمرة التمتع وبين العمرة المفردة .
سؤال(692) : ظهور بعض من شعر المرأة المحرمة أو شيء من ساعديها أو ساقيها قهراً للمزاحمة أثناء الطواف ولم تلتفت له إبتداءاً إلاّ بعد حركتها في الطواف أو بعد فراغها من الشوط السابع ، ألا ينطبق عليها الحكم كما في الصلاة ؟
الجواب : ما ذكر في السؤال لا يضر بطوافها .