» استفتاء حول بيع الرصيد  » لتحميل دروس البحث الخارج فقه / أصول لسماحة آية الله العظمى الشيخ الفياض (دام ظله)  » حياة سماحة الشيخ (دام ظله)  » بث مباشر للاعلان  » في متفرقات الحج  » مسائل في رمي الجمرات  » في مسائل اعمال منى  » في مسائل حكم قاضي اهل السنة  » في مسائل الوقوفين عرفة و المشعر الحرام  » في مسائل السعي  

  

03/02/2010م - 8:39 م | مرات القراءة: 439



في مسائل أعمال منى

 سؤال(741) : ما هو المقصود بـ(منى) هل المقصود هو الوادي ؟ وهل الجبال والسفوح المحيطة بها تعتبر جزءاً من منى ؟
الجواب : نعم ، سفوح الجبال المحيطة بوادي منى جزء منه .

سؤال(742) : هل يجوز الإتيان بأعمال منى من ذبح و مبيت وحلق أو تقصير في المقدار المشكوك كونه من منى في مخيم سكن الحجاج العراقيين ، في موضعه المتعارف هذه الأعوام ؟
الجواب : نعم ، يجوز في الأماكن المشكوك كونها من منى شريطة أن تكون في عرضها لا في طولها . وأما مخيم سكن حجاج العراقيين إذا كان مشكوكا كونه من منى وكان في عرضه فيجوز ، ولكن تشخيص ذلك على الحجاج .

سؤال(743) : هل يجوز المبيت والحلق أو التقصير والذبح في الأماكن المشكوك كونها من منى أو لا ؟
الجواب : إن حدود منى طولا معلومة ومحددة شرعا من وادي محسّر إلى جمرة العقبة ، وإما حدودها عرضا فهي غير معينة ومحددة شرعا وعلى هذا فحيث إن الواجب هو المبيت أو الحلق في واقع مكان مسمى بمنى وحينئذ فإذا شك في نقطة أنها من منى أو لا كان مرجع هذا الشك إلى الشك في سعة منى و ضيقها ، وعندئذ فيكون الواجب المقيد بإيقاعها فيه مردداً بين السعة والضيق بمعنى إنا لا ندري أن الواجب مثلا هو خصوص المبيت في نقطة كان يقطع بكونها من منى أو إنه يجوز في النقاط التي يشك في كونها منه ، وفي مثل ذلك نعلم بعدم جواز المبيت في نقاط يعلم بأنها خارجة من منى ، وإنما الكلام في انه هل يجوز في نقاط يشك في كونها من منى أو لابد أن تكون في نقاط يعلم بأنها منها . وحيث إن مفهوم منى مجمل مردد بين السعة والضيق فالقدر المتيقن من الأدلة الدالة على وجوب المبيت في منى وعدم جوازه في غيره إنما هو عدم جوازه في نقاط كان يعلم بأنها خارجة من منى فتكون حينئذ مقيدة لإطلاق ما دل على جواز المبيت في كل نقطة وان لم تكن من منى بغير هذه النقاط إما تقييده بالزائد عليها وهو النقاط المشكوك كونها من منى فلا لأنها مجملة فلا تكون حجة والمرجع فيها عموم العام ومقتضاه جواز المبيت فيها . 
ـ وبكلمة واضحة إن هناك ثلاثة أنواع من الأماكن  :
النوع الأول : داخل في منى جزما .
النوع الثاني : خارج عن منى قطعا .
النوع الثالث : مشكوك دخوله في منى وعدم دخوله فيها . وعلى هذا فإذا إفترضنا أن هناك طائفتين من الروايات  :
الطائفة الأولى ، تدل على جواز إيقاع المبيت والذبح والحلق مطلقاً و في جميع أنواع الأماكن المذكورة .
الطائفة الثانية ، تدل على عدم جواز إيقاع هذه الأعمال والمناسك إلاّ في منى وعلى هذا  فحيث إن الطائفة الثانية مجملة من جهة إجمال مفهوم منى المردد بين الأقل و الأكثر فتقيد إطلاق الطائفة الأولى بغير الأماكن الخارجة عن منى يقينا . وأما بالنسبة إلى الأماكن المشكوك كونها من منى فلا تصلح إن تكون مقيدة لإطلاقها بغيرها لإجمالها وإنها لا تكون حجة إلاّ في المقدار المتيقن ، وهي الأماكن التي تكون من منى جزما فإذا لم تكن الطائفة الأولى حجة في الأماكن المشكوك كونها من منى فالمرجع فيها إطلاق الطائفة الأولى ومقتضاها جواز المبيت أو الذبح أو الحلق فيها .
و أما مع فرض عدم العموم في المسألة فتصل النوبة إلى الأصل العملي فيها وبما إن المسألة في المقام من صغريات كبرى مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير فيكون المرجع أصالة البراءة عن التعيين ، لأن المكلف لا يدري أن الخطاب بالمبيت الموجه إلى الحاج هل هو متعلق به في خصوص  الأماكن التي كان يعلم بأنها من منى أو تعلّق بالجامع بين المبيت فيها والمبيت في الأماكن المشكوك كونها من منى فيدور الأمر حينئذ بين التعيين و التخيير فأصالة البراءة تجري عن التعيين فالوظيفة هي التخيير .
وهذا بخلاف ما إذا شك في نقطة في طول منى و أنها منه أو لا ، ففي مثل ذلك حيث إن الشبهة موضوعية فالمرجع فيها قاعدة الاشتغال لأن الخطاب فيها معلوم في مرحلة الجعل حيث لا إجمال في مفهوم منى من حيث الطول والشك إنما هو في المصداق الخارجي هذا ، نظير ما إذا علم بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس وفي مثل ذلك إذا شك في أن زيداً هل هو متلبس بالمبدأ بالفعل أو انقضى عنه المبدأ فلابد من الإحتياط وعدم الاكتفاء بإكرام الفرد المشكوك لأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني .

سؤال(744) : شخص لم يذهب للمبيت في منى لا النصف الأول من الليل ولا النصف الآخر ، وبدلاً عن ذلك ذهب إلى البيت الحرام قبل منتصف الليل بساعة للتعبد حتى طلوع الفجر فهل يكفيه ذلك ؟ أرجو الجواب على هذا السؤال وفقاً لرأي المرحوم آية الله العظمى السـيد الخوئي(قدس) وأيضا ذكر رأيكم الشريف ؟
الجواب : لا يكفى ذلك في مفروض السؤال() : لا على رأي سماحة السيد الخوئي(قدس) ولا على رأينا ، وعلى هذا فان كان ذلك عن علم وعمد فعليه كفارة دم شاة زائداً على الإثم ، وان كان عن نسيان أو جهل قصوراً فعليه كفارة دم شاة على الأحوط دون الإثم ، نعم إذا كان جهله عن تقصير فهو ملحق بالعالم العامد ، وإما حجه فهو صحيح على جميع التقادير.

سؤال(745) : هل يجوز لقوافل وحملات الحجاج التأجير خارج حدود منى؟
الجواب : لا مانع من تأجيرها خارج الحدود شريطة أن يكون المبيت في داخل منى من الغروب إلى منتصف الليل أو من منتصف الليل إلى طلوع الفجر .

سؤال(746) : مـا حكم الرمي بالنسبة للمرأة في الحـالات التالية :
1- إذا علمت شدة الزحام واحتملت الخلوة في فترات لاحقة ؟
2- إذا ذهبت إلى الجمرة ورأت شدة الزحام ؟
3- إذا استنابت ثم علمت بارتفاع الزحام أثناء النهار ؟
4- إذا رمت ليلاً ثم ارتفع الزحام في النهار ؟
5- إذا استنابت مع القدرة جهلا بالحكم ؟
6- إذا استنابت مع القدرة جهلا بالموضوع ؟
7- في حالات وجوب القضاء .. هل يجوز لها قضاء الرمي ليلا ؟
الجواب : بسمه تعالى .
1- إذا علمت المرأة شدة الزحام بحيث لا تتمكن من الرمي بنفسها أو كان حرجياً عليها فان احتملت الخلوة بعد الزوال أو آخر النهار والتمكن من الرمي بنفسها، فلها أن تصبر إلى آخر الوقت فان ارتفعت شدة الزحام وتمكنت من الرمي بنفسها فعليها الرمي كذلك ،وان لم ترتفع ولم تتمكن من الرمي بنفسها فعليها أن تستنيب كما إن لها أن تستنيب من الأول ، غاية الأمر إن لم ترتفع شدة الزحام إلى آخر الوقت ولم تتمكن من الرمي بنفسها كفت الاستنابة وإلاّ بطلت وعليها إن ترمي بنفسها هذا إذا لم تفض من المشعر ليلا ً ولم ترم ليلاً ، و إلاّ فلا رمي عليها  في النهار وان كانت متمكنة منه فيه وبذلك يظهر الجواب عن الأسئلة التالية .. والله العالم .
2- الجواب اعلاه .
3- الجواب ظهر مما مرّ .
4- الجواب أعلاه . إذا فاضت المرأة من المشعر ليلاً ورمت ليلاً فلا شيء عليها في النهار وان تمكنت من الرمي فيه بنفسها ، باعتبار إنها مرخصة شرعاً أن تفيض من المشعر ليلاً وترمي ليلاً فإذا فعلت ذلك فقد عملت بوظيفتها الشرعية ولاشيء عليها حينئذٍ .
5- حكم هذه المسألة مذكور بشكل موسع في رسالتنا مناسك الحج صفحة (215) فلاحظ .
6- حكم هذه المسألة مذكور بشكل موسع في رسالتنا مناسك الحج صفحة (215) فلاحظ .
7- الأحوط أن تقضي نهاراً .
 
 سؤال(747) : لقد أصبحت جمرة العقبة مفتوحة من الجهات الأربعة فهل يجوز الرمي من أي جهة شاء الحاج ؟
الجواب : نعم يجوز رميها من أي جهة شاء والله العالم .

سؤال(748) : إذا كان هناك ازدحام على الجمرات في منى ، هل يجـوز للحاج أن يرمي الجمرات الثلاثة من الدور الأعلى أم لا ؟
الجواب : يجوز رمي الجمرات الثلاث من الدور الأعلى .
سؤال(749) : جمرة العقبة : هل يجوز الرمي من جميع الأطراف ؟ وهل هناك ارتفاع محدد يتحقق معه الرجم أم إن العقبة الحالية يمكن رجمها على الارتفاع الموجود علما بأن ارتفاع الحصى حول جمرة العقبة يبلغ مع الأرضية حوالي (2.5) متر ؟
الجواب : نعم يجوز الرمي من جميع الأطراف ويستحب رمي جمرة العقبة من طرف وجهها مستدبر القبلة ، ولا مانع من رمي جميع الجمرات منها جمرة العقبة على الإرتفاع الموجود حاليا وليس هناك تحديد شرعا .

سؤال(750) : هل يجوز الرجم من الطابق الثاني من فوق الجسر ؟
الجواب : نعم يجوز ولا مانع منه .
 
سؤال(751) : من نفر من منى بعد الزوال ، هل يجب عليه المبيت إذا رجع قبل المغرب لأجل التعبد في مسجد الخيف ، أو لأجل إعادة الرمي أو قضائه، ونحو ذلك ؟   
الجواب : لا يجب عليه المبيت إذا رجع إلى منى قبل المغرب .

سؤال(752) : هل يجوز الخروج من منى قبل الزوال من يوم الثاني عشر من دون نية النفر ، ثم يعود إليها قبل الزوال ، لينفر بعده ؟
الجواب : نعم ، يجوز في مفروض السؤال .

سؤال(753) : هل يجب المبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر في منى أو لا ؟
الجواب : يجب على الحاج المبيت في منى والتواجد فيها إما من أول ليلة الحادي عشر والثاني عشر إلى منتصفه أو يكون فيها من منتصف الليل إلى الفجر ويكفي ذلك ولا يجب عليه أكثر منه .

سؤال(754) : هل يجوز المبيت في نصف الليل الأول أو الثاني ، أو يجب المبيت كل الليل ؟
الجواب : يكفي المبيت في النصف الأول من الليل أو الثاني ولا يجب المبيت في تمام الليل والله العالم .
 
سؤال(755) : أيهما أفضل المبيت في منى النصف الأول من الليل أو الثاني؟
الجواب : لا فرق بين النصف الأول والثاني .
 
سؤال(756) : كيف يمكن تحيد منتصف الليل ؟
الجواب : يمكن تحديده بتنصيف ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ، فإن كانت المدة المذكورة ثماني ساعات مثلا فنصفها أربع ساعات وهكذا .
 
سؤال(757) : إذا نوى الحاج المبيت في منى ، هل يجوز له الخروج للضرورة وسواء كان المبيت كل الليل أو أحد النصفين ؟
الجواب : لا يجوز الخروج إلاّ إذا كان مريضا أو ممرضا أو خائفاً على نفسه أو عرضه أو ماله ، وأما إذا كان شيئا آخر فإن كان تركه حرجيا عليه فيجوز له الخروج حينئذ ، ولكن عليه كفارة دم شاة وان لم يكن تركه حرجياً عليه لم يجز له الخروج .

سؤال(758) : يجب على الحاج يوم العاشر رجم الجمرة الكبرى ويوم الحادي عشر والثاني عشر رجم الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ، فهل يجوز رمي الجمرة الكبرى من الجوانب الأربعة ؟
الجواب : نعم يجوز رميها من الجوانب الأربعة وإن كان الأولى رميها من طرف وجهها مستدبر القبلة والله العالم .

سؤال(759) : أي الأماكن فيها رمي الجمرات أفضل ؟
الجواب : لا فرق بين أماكن رمي الجمار إلاّ في جمرة العقبة ، فإن الأفضل رميها من طرف وجهها مستدبر القبلة كما مر .

سؤال(760) : هل يجوز للمرأة والمريض وكبير السن أن يرموا الجمار الثلاث ليلة الحادي عشر والثاني عشر ؟ وهل يكتفى بهذا العمل ؟
الجواب : نعم يجوز للمرأة والمريض والشيخ والخائف على نفسه أو عرضه أو ماله في ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ويجزي ذلك ولا شيء عليهم في النهار وإن كانوا متمكنين منه فيه والله العالم .
 
سؤال(761) : بالنسبة للنيابة لرجم الجمرات الثلاث من كثرة الزحام أو الضعف . هل يجوز للنائب أن يرجم عن نفسه أولا الجمرة الصغرى ثم عن المنوب عنه ثم ينتقل لرجم الجمرة الوسطى عن نفسه ثم عن المنوب عنه ثم الكبرى عن نفسه وبعدها عن المنوب عنه أم يجب أن يرجم الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع ليرجمها عن المنوب عنه ؟
الجواب : نعم يجوز له ذلك ولا يجب عليه أن يرمي الجمار الثلاث أولا عن نفسه ثم يرجع ويرمي نيابة .

سؤال(762) : بالنسبة للنساء والمرضى وكبار السن الذين يرجمون ليلة الثاني عشر ثم يعودون إلى مكة بعد انقضاء منتصف الليل الأول ، هل يجب أن يعودوا إلى منى يوم الثاني عشر للنفر قبل الزوال ؟
الجواب : الظاهر أنه لا يجب عليهم العودة إلى منى في اليوم الثاني عشر للنفر بعد الزوال ، فإنه إنما يجب على الحاج المتواجد في منى في ذلك اليوم ، وأما إذا كانت الوظيفة الرمي بالليل فلا يجب البقاء بعد منتصف الليل فيجوز له العودة إلى مكة فإذا عاد إليها لم يجب عليه الرجوع إلى منى في اليوم الثاني عشر للنفر بعد الزوال ، نعم إذا بقى في منى إلى اليوم الثاني عشر لم يجز له الخروج من منى قبل الزوال .

سؤال(763) : في الحج لو كانت المرأة خارج منى وإستنابت يوم الثاني عشر من يرمي عنها لعذر ولم تحضر الرمي بناءاً على فتواكم بعدم وجوب ذلك ، فهل يجب عليها لاحقاً الذهاب إلى منى قبل الزوال للنفر بعده ؟
الجواب : لا يجب عليها الذهاب إلى منى مقدمة للنفر بعد الزوال كما مرّ ، والله العالم .

سؤال(764) : من خلال التجارب في السنوات تبين أن هناك إختلافاً من سنة لأخرى في يومي الحادي عشر والثاني عشر في الرجم أحيانا يصعب التنقل بالمواصلات ووجود أماكن للباصات وأحيانا يصادف زحام شديد كما حصل هذا العام ، فما هو تكليف النساء والمرضى وكبار السن بالنسبة للرجم يومي الحادي عشر والثاني عشر والنفر يوم الثاني عشر ؟
الجواب : مرّ أن هؤلاء مرخصون في الرمي بالليل وإذا لم يرموا ليلا ولم يتمكنوا من الرمي في النهار من جهة شدة الزحام وسبب آخر فوظيفتهم الإستنابة .
سؤال(765) : ما هو رأي سماحتكم في قضية تقسيم الهدي ؟ وما هو الواجب فيه ؟
الجواب : على الحاج في منى أن يتصدق بثلث من الهدي للفقراء وبثلث منه للقانع والمعتر ويأكل وأهله الثلث الباقي ، هذا في فرض التمكن من ذلك ووجود الفقير في منى ، و إلاّ فلا شيء عليه .

سؤال(766) : ما هو رأي سماحتكم بالذبح في وادي محسّر والذي يعتبر خارج منى، فهل يجوز الذبح فيه علما بأنه من المستحيل الذبح في منى لتعرض الشخص للمساءلة القانونية في حال ضبطه ؟
الجواب : يجوز الذبح في وادي محسّر إذا لم يمكن في منى لسبب من الأسباب والله العالم .

سؤال(767) : هل يجب تخصيص الهدي لكل حاج على حدة بعزل الهدي أو الاشارة اليه وتسمية صاحبه ؟ أم يجوز ذلك بالإجمال ؟
ولو تم ذلك (التخصيص المفرد) بالفعل وبعد عزل (50) هدياً لـ(50) حاجاً، حصل غلط وسهو بأن زاد هدي واحد على الخمسين فأصبحت (51) وكان العلم بذلك بعد أن باشر الذباح بذبح أكثرها أو كلها فهل يمكن جعل الهدي الزائد على الخمسين لحاج آخر غير الخمسين ؟ ولو قام المتعهد فعلا بذلك فهل يصح منه وماذا يترتب عليه وعلى ذلك الحاج الآن وبعد مغادرة الديار المقدسة وإنتهاء موسم الحج ؟
الجواب : نعم ، يجب تخصيص الهدي لكل حاج . فإذا اشترى خمسين هدياً لخمسين حاجاً وكالة ، فإذا قام بالذبح نوى الأول للأول والثاني للثاني ، وهكذا ...
فذا اشترى خمسين هدياً و زاد واحداً ، فهذا الزائد ملك لمالكه الأوّل ، فلا يجوز التصرف فيه . فان أمكن ردّه إلى مالكه فهو ، وإلاّ فهو مجهول المالك .

سؤال(768) : هل للتوكيل بالذبح أثر في حكم عدم جواز الإتيان بأعمال مكة قبل الذبح في خصوص المرخص لهم الرمي ليلاً أو لا ؟
الجواب : التوكيل لا أثر له ، فلا تجوز أعمال مكة قبل الذبح ، فلو طاف قبل الذبح فليعيد الطواف بعد الذبح .

سؤال(769) : شخص أحرم لعمرة التمتع من الميقات إلاّ انه صدّ عن دخول مكة :
1- عاد إلى بلده جاهلا بوجوب الذبح والتقصير في مكانه للتحلل فهل يكفيه الذبح والتقصير في بلده ؟
2- اراد أن يذبح في مكانه ليتحلل فلم يقدر ماذا يفعل ؟
الجواب : وظيفته في مفروض السؤال ، أن يستنيب شخصاً حتى يذبح الهدي من قبله ، فاذا ذبح تحلّل .

سؤال(770) : هل يمكن للحاج أن يخرج من منى يوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الرجم قبل الزوال ؟ وهل يلزم أن يترك متاعا في منى كي يمكنه الخروج والعودة لاحقا للنفر ؟
الجواب : نعم يجوز شريطة أن لا يكون بنية النفر والخروج النهائي بأن يكون عازما على العودة ، وأما ترك المتاع في منى فهو غير لازم .

سؤال(771) : لو اشترت الحملة (300) شاةً لحجاجها لا على التعيين ثم في يوم العيد تختار لكل حاج ذبيحة معينة ثم تذبحها فهل يمكن للحاج أن يحلق أو يقصر قبل حصول هذا التعيين في يوم العيد أم يلزم أن ينتظر حتى يتم تعيين شاة بعينها له ثم يحلق أو يقصر ؟
الجواب : لا يجوز التقديم شرعاً فإن موضع الحلق بعد الذبح تكليفاً لا وضعاً فلو قدم الحلق على الذبح عالماً عامداً عصى ولكن حلقه صحيح فلا تجب الإعادة ، وعلى هذا ففي مفروض المسألة ينتظر حتى يتم الذبح .

سؤال(772) : هل صرف تقنين الحكومة المنع من الذبح في منى يكفي في تحقق العجز عن الذبح في منى إذا أحتمل احتمالا عقلائيا ترتب ضرر مالي أو بدني معتد به على الذبح فيها في صورة مخالفة القانون ؟
الجواب : إذا كان احتمال ترتب الضرر عقلائيا كفى في تحقق العجز وكفاية الذبح في وادي محسّر ، وإن لم يمكن فيه أيضا ففي مكة وأطرافه كالمسلخ الجديد ، وإن لم يمكن فيه أيضا سقط عنه الهدي ولا شيء عليه.

سؤال(773) : هل يجوز للحاج أن يرجم ثم يقصر ويحلق ثم بعد ذلك يذبح ؟
الجواب : لا يجوز ذلك تكليفا وأما إذا فعل ذلك بأن يقصر أو يحلق بعد الرمي وقبل الذبح فالأظهر الصحة ولا تجب عليه الإعادة بعد الذبح وإن كانت الإعادة أولى وأحوط .

سؤال(774) : هل الإحتياط الموجود في المناسك بالنسبة لحلق الصرورة ، هل هو وجوبي أم استحبابي وكذا أمثال التعابير ؟
الجواب : إستحبابي لا وجوبي .

سؤال(775) : حج الصرورة هل يجب الحلق فيه أم أن الحاج مخير بين التقصير والحلق ، و أيهما أفضل ؟
الجواب : الحاج صرورة مخيّر بين الحلق والتقصير على الأظهر وإن كان الأفضل الحلق ، والله العالم .

سؤال(776) : ما هو المقدار الواجب من حيث الصغر والكبر في حجم حصيات رمي الجمار بالدقة ؟
الجواب : مقدار الأنملة ، ولا بأس بأكبر منها .

سؤال(777) : هل يجوز للمحرم (حال إحرامه) أن يقصّر لمن هو بصدد الاحلال بقص مقدار من شعره أو تقليم أظفاره ؟
الجواب : لا يجوز للمحرم تقصير شخص آخر قبل أن يقصر لنفسه .

سؤال(778) : ما حكم تولي (المخالف) التقصير أو الحلق للمؤمن ؟
الجواب : لا مانع من تقصير المخالف للمؤمن .

سؤال(779) : قلتم في المناسك : من ترك التقصير نسياناً فأحرم للحج صحت عمرته ، والأحوط لو لم يكن أقوى وجب التكفير عليه بشاة .  والسؤال : أنه ما الموقف تجاه التقصير نفسه ، هل يسقط حينئذ ؟
الجواب : نعم ، يسقط عنه التقصير حينئذٍ .

سؤال(780) : قلتم في المناسك : يحرم التقصير على المعتمر قبل الفراغ من السعي، فلو فعله عامدا وعالما وجبت الكفارة عليه ، وأما إذا فعله جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه . والسؤال : هل يجزيه هذا التقصير أم لا ؟
الجواب : نعم يجزي على الأظهر . وان كان الأحوط التقصير بعد السعي أيضا .

سؤال(781) : الذي لم يتمكن من الذبح في منى يوم العيد ، وتمكن منه بعد أيام ،هل يجب عليه إن يؤخر الحلق أو التقصير، والطواف والسعي ؟
الجواب : لا يجب عليه تأخير الحلق أو التقصير . وأما الطواف والسعي فيجب عليه تأخيرهما .

سؤال(782) : هل يجوز للمحرم تقليم أظافر غيره المحرم أو المحل ؟
الجواب : لا يجوز.

سؤال(783) : هل الإحتياط وجوبي في كون يوم العيد هو زمان الحلق أو التقصير؟
الجواب : نعم ، وجوبي .

سؤال(784) : ما حكم وادي محسّر ؟ وهل ينتمي إلى المشعر أو منى؟وهل يصح الوقوف فيه أو المبيت لاسيما إذا لم يجد مكاناً آخر لائقا بحاله وبسعر غير مجحف ؟
الجواب : إذا ضاقت منى بالناس وتعذرت أعمال منى شرعاً إتسعت رقعة منى إلى وادي محسّر .

سؤال(785) : ما حكم الموالاة  في رمي الجمرة الواحدة ؟
الجواب : تجب الموالاة في الرمي عرفاً .

سؤال(786) : هل يشترط أن يكون الحلق بالموس أو يصدق أيضاً بالمكائن الحديثة؟
الجواب : الملاك في الحلق الصدّق العرفي

سؤال(787) : إمرأة حجت عن نفسها حجة الاسلام وفي عام آخر حجت نيابة عن ولدها وبعد سنتين علمت أن التقصير في الحج واجب وهي لم تقصر عن إحرام وإن أتت بالتقصير عن إحرام العمرة ، فما وظيفتها الآن وما هو حكم كلا الحجتين ؟
الجواب : على هذه المرأة أن تقصر فعلاً مرة عن نفسها ، ومرة أخرى عن ولدها وترسل شعرها إلى منى بواسطة الحجاج ، أو غيرهم .

سؤال(788) : بعد السعي لو نسى التقصير حتى خرج من الحرم ووصل إلى البيت أو وصل إلى البيت أو وصل إلى بلده فما هو الحكم ؟
الجواب : يبقى على إحرامه ويقصر في بيته أو بلده ، ولا كفارة عليه في مفروض السؤال .

سؤال(789) : هل الحاج مخير بين المبيت بمنى والذهاب للحرم أو مكة للإشتغال بالعبادة هناك ، وما هو الوقت المناسب لذلك من دون الوقوع في الكفارة ؟
الجواب : نعم ، يجوز للحاج أن يذهب إلى المسجد ويشتغل بالعبادات فيه تمام الليل ما عدا الضروريات من الأكل والشرب والتطهير .

سؤال(790) : لم يشترط الفقهاء (أدام الله ظلال الموجودين وقدس أسرار الماضين) مباشرة الحاج لذبح الهدي بنفسه بل أنهم جوزوا أن يستنيب غيره في هذه المسألة ولكنهم إختلفوا في من يتولي النية حيث إشترط بعضهم كالسيد السيستاني(دام ظله) إستمرار النية من المنوب عنه مع الإحتياط إستحباباً بنية النائب في حين اشترط السيد الصدر(قدس) أن تكون النية من النائب ، ولا نعلم رأيكم بخصوص هذه المسألة ؟
الجواب : النية لابد أن تكون من المنوب عنه غاية الأمر أن هذه النية لابد أن تكون مستمرة إرتكازاً إلى أن تتحقق عملية الذبح من النائب .

سؤال(791) : غالباً ما يتولى المرشد الديني أو المتعهد بالنيابة عن الحجاج بالذبح ، وطبعاً هو لا يقوم بالذبح بيده بل يتفق مع بعض القصابين في المذابح المخصصة ، ومن المعلوم أن الأعداد التي تعهد بالذبح عنها كثيرة جداً ، فهل يصح أن يتولي النائب (كالمتعهد مثلاً ) النية ومن ثم يأمر القصاب بالذبح أي تكون النية التفصيلية من النائب وأما القصاب فتتوفر منه نية إجمالية ، أم لا يصح إلاّ يتولي الذباح النية التفصيلية ؟
الجواب : يظهر جوابه مما مرّ .

سؤال(792) : هل يجوز للمحرم بعد إنتهائه من أعمال عمرته أو حجه أن يقوم هو بالتقصير أو الحلق وكذا لغيره أو لابد أن يقصر ويحلق له غيره ؟
الجواب :  نعم ، يجوز للمحرم أن يقصر نفسه أولاً ، ثم غيره ، كما يجوز لغيره أن يقصره بعد تقصيره أو حلقه .

سؤال(793) : ما هو الوقت الذي يمكن فيه استدراك ما فاته من رمي الجمرة الكبرى أو الثلاث ، ولو كان الترك عمداً ؟
الجواب : طالما يكون الحاج في مكة يجب عليه أن يرجع إلى منى فيقضي الرمي و أما إذا تذكر في الحال وعلم بالحكم بعد خروجه عن مكة والتوجه نحو بلده فلا يجب عليه الرجوع إلى منى ، ولكن الأحوط وجوبا أن يقضي في السنة القادمة بنفسه أو بالإستنابة . وأما إذا ترك رمي الجمرة العقبة عامدا وملتفتا إلى الأحكام وتسلسل المناسك ووجوبه فان استمر على تركه بطل حجه ، وإذا تداركه قبل مضي وقته صح ولا يجب عليه تدارك أعمال منى المترتبة على الرمي وان كانت الإعادة أولى وأحوط .

سؤال(794) : في أثناء الذهاب إلى رمي الجمرات في منى وبسبب التنظيم المعمول به في المسارات المؤدية إلى الجمرات سلكت طريق الكبري إلى الدور الأول وكان الوقت ضيقاً قريب الغروب فسأل أحد المشايخ عن جواز الرمي من فوق لضيق الوقت (حيث إن مرجعي السيد أبو القاسم الخوئي(قدس)) فقال ترجع بالتبعيض إلى سماحة المرجع الشيخ إسحاق الفياض(دام ظله) في هذه المسألة . هل عملي هذا صحيح أم لا وهل يترتب عليه شيء ؟
الجواب : نعم يجوز الرمي من الطابق الثاني والثالث وعليه فرميك صحيح من الأعلى . وأما التبعيض في التقليد فهو غير جائز فإذا قلد في مسألة لا بد أن يقلّد في جميع المسائل .

سؤال(795) : من المعلوم أن الجمار قد زيد عليها إرتفاعاً وعرضاً فهل يجوز الرمي في أي مكان من الناحية الطولية والعرضية ؟
الجواب :  نعم يجوز ، ولا بأس .
      
سؤال(796) : هل يجوز صيام أيام التشريق لمن كان في منى ، ولكنه لم يكن حاجا؟
الجواب : نعم ، يجوز .

سؤال(797) : إذا مات الحاج ولم يصم من الأيام التي هي بدل الهدي ، حتى الأيام الثلاثة ، فهل يجب على وليه القضاء .
الجواب : لا يجب على وليه القضاء .

سؤال(798) : هناك عدد من الحجاج لا يمكنهم المبيت في مخيمات منى ولا يمكنهم المبيت على الأرصفة بـ(الإفتراش) وذلك لمنع الدولة الشديد منه فما هو الحل في نظر سماحتكم لهكذا مكلف ؟
الجواب : لهم أن يذهبوا إلى المسجد الحرام ويشتغلوا بالعبادات فيه تمام الليل .